responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 430


وثلث ، وسمي البغلي نسبته إلى قرية بالجامعين .
وقال ابن أبي عقيل : ما كان بسعة الدينار . وقال ابن الجنيد : ما كان سعته سعة العقد الأعلى من الإبهام . والكل متقارب ، والتفسير الأول أشهر .
أما الرواية الموجبة للإزالة فرواية جميل عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر عليه السلام قال : " لا بأس أن يصلي في الثوب وفيه الدم متفرقا وإن كان رآه ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم " ( 1 ) .
والرواية الأخرى عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام في الدم يكون في الثوب قال : " إن كان أقل من الدرهم فلا يعيد الصلاة وإن كان أكثر من قدر الدرهم ورآه فلم يغسله وصلى فليعد صلاته " ( 2 ) . والوجه وجوب إزالة ما بلغ درهما .
أما أولا : فلأن مقتضى الدليل وجوب إزالة قليل النجاسة وكثيرها لقوله عليه السلام " إنما يغسل الثوب من البول والغائط والمني والدم " . وهذا اللفظ بإطلاقه يقتضي وجوب إزالة الدم كيف كان فيترك منه ما وقع الاتفاق على العفو عنه ، وهو ما دون الدرهم .
وأما ثانيا : فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم " ( 3 ) . ولا يعارض ذلك ما روي عن عمر وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " من صلى وعلى ثوبه أكثر من قدر الدرهم أعاد " . لأنا نساعد على ذلك إذ ليس بمناف لخبرنا فنحن نقول بموجبهما .
< فهرس الموضوعات > في الدم المتفرق < / فهرس الموضوعات > مسألة : وإن كان هذا الدم مفترقا ولو جمع كان درهما فصاعدا هل يجب إزالته ، قال الشيخ في النهاية لا يجب إزالته ما لم يتفاحش . وقال سلار يجب إزالته


1 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 20 ح 4 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 20 ح 2 . 3 ) سنن البيهقي ج 2 كتاب الصلاة ص 404 .

430

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست