نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 430
وثلث ، وسمي البغلي نسبته إلى قرية بالجامعين . وقال ابن أبي عقيل : ما كان بسعة الدينار . وقال ابن الجنيد : ما كان سعته سعة العقد الأعلى من الإبهام . والكل متقارب ، والتفسير الأول أشهر . أما الرواية الموجبة للإزالة فرواية جميل عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر عليه السلام قال : " لا بأس أن يصلي في الثوب وفيه الدم متفرقا وإن كان رآه ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم " ( 1 ) . والرواية الأخرى عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام في الدم يكون في الثوب قال : " إن كان أقل من الدرهم فلا يعيد الصلاة وإن كان أكثر من قدر الدرهم ورآه فلم يغسله وصلى فليعد صلاته " ( 2 ) . والوجه وجوب إزالة ما بلغ درهما . أما أولا : فلأن مقتضى الدليل وجوب إزالة قليل النجاسة وكثيرها لقوله عليه السلام " إنما يغسل الثوب من البول والغائط والمني والدم " . وهذا اللفظ بإطلاقه يقتضي وجوب إزالة الدم كيف كان فيترك منه ما وقع الاتفاق على العفو عنه ، وهو ما دون الدرهم . وأما ثانيا : فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم " ( 3 ) . ولا يعارض ذلك ما روي عن عمر وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " من صلى وعلى ثوبه أكثر من قدر الدرهم أعاد " . لأنا نساعد على ذلك إذ ليس بمناف لخبرنا فنحن نقول بموجبهما . < فهرس الموضوعات > في الدم المتفرق < / فهرس الموضوعات > مسألة : وإن كان هذا الدم مفترقا ولو جمع كان درهما فصاعدا هل يجب إزالته ، قال الشيخ في النهاية لا يجب إزالته ما لم يتفاحش . وقال سلار يجب إزالته
1 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 20 ح 4 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 20 ح 2 . 3 ) سنن البيهقي ج 2 كتاب الصلاة ص 404 .
430
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 430