responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 431

إسم الكتاب : المعتبر ( عدد الصفحات : 467)


وتردد في المبسوط ، ثم أوجب إزالته احتياطا .
لنا ما رواه زياد بن أبي الجلال عن عبد الله بن أبي يعفور قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يصلي وفي ثوبه نقط الدم ينسى أن يغسله فيصلي ثم يذكر قال : " يغسله ولا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد صلاته " ( 1 ) . والرواية صحيحة سليمة عن المعارض ، ولأن الوجه المقتضي للعفو عن يسير الدم مقتض للعفو عنه هيهنا .
فرع ليس للمتفاحش تقدير شرعي وقد اختلف قول الفقهاء فيه ، فبعض قدره بالشبر وبعض بما تفحش في القلب ، وقدره أبو حنيفة بربع الثوب ، والوجه إن المرجع فيه إلى العادة لأنها كالأمارة الدالة على المراد باللفظ إذا لم يكن له تقدير شرعا ولا وضعا .
مسألة : قال الشيخان في النهاية والخلاف والمقنعة والمبسوط : طهارة ثياب المصلي وجسده وموضع سجوده شرطا لصحة الصلاة ، وزاد أبو الصلاح موضع المساجد السبعة ، وزاد علم الهدى مصلاه أجمع وهو مذهب الشافعي . وحكي عن ابن عباس ، وابن مسعود ، وابن أبي مخلد ، وابن جبير أن ذلك ليس شرطا . وقال ابن عباس : ليس على ثوب جنابة ونحر ابن مسعود جزورا فأصابه فرثه ودمه فصلى ولم يزله وسأل ابن جبير عمن صلى وفي ثوبه أذى فقال : " اقرأ علي الآية التي فيها غسل الثياب " .
لنا على وجوب طهارة الثياب إجماع العلماء فإن خلاف المذكورين منقرض وما روي عن أسماء قالت سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وآله كيف تصنع إحدانا


1 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 20 ح 1 .

431

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست