نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 420
الذي ليس بمأكول بوله ، وروثه ، ودمه ، ومنيه نجس . أما ما عدا ذلك من فضلاته ، فالذي يقتضيه المذهب طهارتها لأنها مترشحة من بدن طاهر ، ولأنا قد بينا طهارة سؤرها فيكون لعابها طاهرا وقد سلف ذلك في أبواب المياه . مسألة : الميتات مما له نفس سائلة نجسة وهو إجماع الناس ، والخلاف في الآدمي وعلماؤنا مطبقون على نجاسته نجاسة عينية ، كغيره من ذوات الأنفس السائلة . وقال الشافعي في الأصح عندهم ، هو طاهر تكرمة له ، ولأنه لو كان نجس العين لما طهر بالغسل . ونحن فلا نسلم أن كرامته توجب طهارته بعد الموت بل لم لا يكفي في كرامته طهارته بالغسل ، أو مجازاته بالإحسان في الآخرة ولا استبعاد في طهارة عينه بالغسل كما لا استبعاد في طهارة عين الخمر النجسة بالانقلاب ، لأن التطهر من النجاسة يختلف بحسب دلالة الشرع كما طهرنا الجنابة بالفرك ولم يطهر العذرة ولا الدم . < فهرس الموضوعات > في الدم < / فهرس الموضوعات > مسألة : الدم كله نجس ، عدا دم ما لا نفس له سائلة قليله وكثيره ، وهو مذهب علمائنا ، عدا ابن الجنيد ، فإنه قال : إذا كانت سعته دون سعة الدرهم الذي سعته كعقد الإبهام الأعلى لم ينجس الثوب . لنا قوله عليه السلام : " إنما يغسل الثوب من البول والغائط والمني والدم " . وإنما للحصر ولم ترد حصر الجواز ، ولا الاستحباب ، فتعين أنه أراد حصر الوجوب ، وكأنه قال لا يجب غسل الثوب إلا من هذه . ومن طريق الأصحاب ما روى حبيب الأسدي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول في الرجل يرعف وهو على وضوء قال : " يغسل آثار الدم ويصلي " ( 1 ) . وعن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قلت : الرجل يكون في ثوبه نقط الدم فينسى
1 ) الوسائل ج 1 أبواب واقض الوضوء باب 7 ح 7 .
420
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 420