نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 419
في الطهارة . وقال أبو حنيفة بنجاسة الجميع ، وكذا الشافعي ، وتردد في رطوبة الفرج . وقد أسفلنا حجتنا . وقولهم خرج من مجرى النجاسة ، ليس بشئ ، لأن النجاسة لا يظهر حكمها إلا بعد خروجها عن المجرى ، أما المجرى فلا ينجس بها . وقولهم خارج له مقر يستحيل فيه فيكون نجسا ، قياس ضعيف لأنا لا نسلم أن له مقرا يستحيل فيه بل لم لا يكون كالدمع والعرق ، سلمنا أن له مقرا يستحيل فيه ، لكن لم قلتم أن ذلك علة النجاسة والمناسبة وغلبة الظن لا تفيد اليقين بثبوت العلية ، فإن قاسوه على الغائط ، قلنا الغائط يختص بمزية استقذار ، وكما يجوز أن يكون الحكم مستندا إلى المشترك يجوز أن يستند إلى الفارق أو إلى مجموعهما أو إليهما مع ثالث . الثاني : القئ ، والقلس ، والنخامة ، وكل ما يخرج من المعدة إلى الفم ، أو ينزل من الرأس ، طاهر عدا الدم . وقال في المبسوط : القئ طاهر . وقال بعض أصحابنا : نجس . قال والصديد ، والقيح حكمهما حكم القئ . وعندي في الصديد تردد ، أشبهه النجاسة ، لأنه ماء الجرح يخالطه يسير دم ، ولو خلا من ذلك لم يكن نجسا ، وخلافنا مع الشيخ يؤل إلى العبارة ، لأنه يوافق على هذا التفصيل ، أما القيح فإن مازجه دم نجس بالممازج ، وإن خلا من الدم كان طاهرا . ولا يقال هو مستحيل من الدم ، لأنا نقول لا نسلم أن كل مستحيل من الدم لا يكون طاهرا كاللحم واللبن ، وحجتنا في الطهارة وجوابنا كما تقدم أما ما عدا ذلك ، كالعرق ، والبصاق ، والدموع فقد اتفق الجميع على طهارته من الإنسان . الثالث : كلما قلنا هو طاهر من الإنسان أو نجس فهو من الحيوان الطاهر المأكول اللحم كذلك ، ومن الحيوان النجس كله نجس ، ومن الحيوان الطاهر
419
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 419