responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 361

إسم الكتاب : المعتبر ( عدد الصفحات : 467)


لا شرع فلا وجوب .
نعم لو أجنب كافر وحاضت الكافرة ثم أسلما وجب عليهما الغسل ، لحصول السبب الموجب ولو اغتسلا للجنابة أو الحيض كافرين ثم أسلما لم يجزهما لأن نية القربة شرط ، وهي من الكافر متعذرة .
< فهرس الموضوعات > في تداخل الأغسال < / فهرس الموضوعات > ومن لواحق هذا الباب مسائل :
الأولى : لا بد في الأغسال المندوبة من ذكر السبب ، فلو اغتسل ولم ينوه لم يجزه . ولا يفتقر في الواجبة إلى ذكر السبب بل يكفي نية رفع الحدث واستباحة الصلاة ، لأن المراد بها رفع المنع عما الطهارة شرط فيه .
الثانية : إذا اجتمعت أسباب متساوية في إيجاب الطهارة كفت نية رفع الحدث أو الاستباحة ، ولا يشترط نية الأسباب ، كما لو بال وتغوط ونام أو أجنبت المرأة ونفست أو حاضت .
الثالثة : لو اجتمع غسل الجنابة وغيره من الواجبات ، فإن لم نشترط الوضوء مع غير الجنابة كفى الغسل الواحد بنية أيها اتفق ، وإن قلنا باشتراط الوضوء في غير الجنابة ، فلو نوى الجنابة أجزء عنهما لارتفاع الحدث به ، ولو نوت الحيض خاصة فعلى تردد ، أشبهه الأجزاء لأنه غسل صحيح نوت به الاستباحة فيجزي وفي إيجاب الوضوء معه تردد أشبهه أنه لا يجب .
الرابعة : لو اجتمع مع غسل الجنابة أو غيره من الواجبات أغسال مندوبة ، فإن نوى الجميع أجزء غسل واحد ، وكذا لو نوى الجنابة دون الجمعة ، قاله الشيخ في الخلاف والمبسوط . وفيه إشكال ينشأ من اشتراط نية السبب . أما لو نوى الجمعة دون الواجب ، قال في الخلاف والمبسوط لم يجزه لأنه لم ينو الجنابة ، فيكون حدثه باقيا ، ولا يجزيه عن الجمعة لأن المراد به التنظيف .
وفيه أيضا إشكال لأنه إن نوى الطهارة أجزء عنهما ، وإن نوى التنظيف دون الطهارة فقد أجزء عن الجمعة إذ ليس المراد من المندوبة رفع الحدث ، بل يصح أن

361

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست