نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 361
إسم الكتاب : المعتبر ( عدد الصفحات : 467)
لا شرع فلا وجوب . نعم لو أجنب كافر وحاضت الكافرة ثم أسلما وجب عليهما الغسل ، لحصول السبب الموجب ولو اغتسلا للجنابة أو الحيض كافرين ثم أسلما لم يجزهما لأن نية القربة شرط ، وهي من الكافر متعذرة . < فهرس الموضوعات > في تداخل الأغسال < / فهرس الموضوعات > ومن لواحق هذا الباب مسائل : الأولى : لا بد في الأغسال المندوبة من ذكر السبب ، فلو اغتسل ولم ينوه لم يجزه . ولا يفتقر في الواجبة إلى ذكر السبب بل يكفي نية رفع الحدث واستباحة الصلاة ، لأن المراد بها رفع المنع عما الطهارة شرط فيه . الثانية : إذا اجتمعت أسباب متساوية في إيجاب الطهارة كفت نية رفع الحدث أو الاستباحة ، ولا يشترط نية الأسباب ، كما لو بال وتغوط ونام أو أجنبت المرأة ونفست أو حاضت . الثالثة : لو اجتمع غسل الجنابة وغيره من الواجبات ، فإن لم نشترط الوضوء مع غير الجنابة كفى الغسل الواحد بنية أيها اتفق ، وإن قلنا باشتراط الوضوء في غير الجنابة ، فلو نوى الجنابة أجزء عنهما لارتفاع الحدث به ، ولو نوت الحيض خاصة فعلى تردد ، أشبهه الأجزاء لأنه غسل صحيح نوت به الاستباحة فيجزي وفي إيجاب الوضوء معه تردد أشبهه أنه لا يجب . الرابعة : لو اجتمع مع غسل الجنابة أو غيره من الواجبات أغسال مندوبة ، فإن نوى الجميع أجزء غسل واحد ، وكذا لو نوى الجنابة دون الجمعة ، قاله الشيخ في الخلاف والمبسوط . وفيه إشكال ينشأ من اشتراط نية السبب . أما لو نوى الجمعة دون الواجب ، قال في الخلاف والمبسوط لم يجزه لأنه لم ينو الجنابة ، فيكون حدثه باقيا ، ولا يجزيه عن الجمعة لأن المراد به التنظيف . وفيه أيضا إشكال لأنه إن نوى الطهارة أجزء عنهما ، وإن نوى التنظيف دون الطهارة فقد أجزء عن الجمعة إذ ليس المراد من المندوبة رفع الحدث ، بل يصح أن
361
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 361