نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 360
السجدة الثانية استخار الله مأة مرة " ( 1 ) ، وذكر الدعاء . واستدل برواية سماعة أيضا . وغسل الاستسقاء ذكره جماعة من الأصحاب منهم علم الهدى وابنا بابويه في كتابهما ورواه عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " وغسل الاستسقاء واجب " ( 2 ) . والمراد تأكيد الاستحباب باتفاق الأصحاب ، مع أن الرواية ضعيفة . وقال ابن بابويه في كتابه روي أن " من قتل وزغة فعليه الغسل " ( 3 ) . وقال بعض مشائخنا العلة أنه يخرج من ذنوبه فيغتسل . وعندي إن ما ذكره ابن بابويه ليس حجة ، وما ذكره المعلل ليس طائلا ، لأنه لو صحت علته لما اختص الوزغة . قال أيضا وروي أن " من قصد إلى مصلوب لينظر إليه وجب عليه الغسل ولم يثبت عندي ما ذكره رحمه الله . وقال أيضا " وإذا غسلت ميتا أو كفنته " ( 4 ) . وربما احتج برواية محمد بن مسلم عن أحدهما قال " الغسل في سبعة عشر موطنا " ( 5 ) ، وساق الحديث حتى قال " وإذا غسلت ميتا أو كفنته " ( 6 ) . والرواية صحيحة السند وقد ذكرها الحسين بن سعيد وغيره ، غير أن إيجاب الغسل بتكفينه نادر ، والعامل به قليل . مسألة : الكافر إذا أسلم لم يجب عليه الغسل بل يستحب ، كما يستحب الغسل للتائب . وهو مذهب الأصحاب وأكثر علماء الجمهور . وقال مالك يجب . لنا أن جماعة أسلموا على عهد النبي صلى الله عليه وآله ولم ينقل أنه أمرهم بالغسل ، ولو أمرهم لنقل ، لأنه مما قضت العادة بظهوره لو وقع . وروى الجمهور عن علي عليه السلام أنه قال : " أمره بذلك لأنه مستحب " ، ولأن وجوب الغسل مستفاد من الشرع وحيث
1 ) الوسائل ج 2 أبواب الأغسال المسنونة باب 21 ح 1 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب الأغسال المسنونة باب 1 ح 3 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب الأغسال المسنونة باب 19 ح 2 . 4 ) الوسائل ج 2 أبواب الأغسال المسنونة باب 1 ح 4 . 5 ) الوسائل ج 2 أبواب الأغسال المسنونة باب 1 ح 4 . 6 ) الوسائل ج 2 أبواب الأغسال المسنونة باب 1 ح 4 .
360
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 360