نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 309
الأولى : إذا وقع في القبر ماله قيمة جاز نبشه لأخذه صيانة للمال عن الإضاعة . الثانية : إذا غصبت أرض دفن فيها ، فلمالكها قلعه ، لأنه عدوان فيجب إزالته ، وكذا لو كفن في الثوب المغصوب . الثالثة : لو دفن ولم يغسل . قال الشافعي : نبش وغسل وصلى عليه إذا لم يخش فساده في نفسه . وقال الشيخ في الخلاف : لا ينبش ، وهو الوجه ، لأن النبش مثلة فلا يستدرك الغسل بالمثلة . الرابعة : إذا دفن ولم يكفن ولم يصل عليه فالوجه أنه لا ينبش ، لأن الصلاة تستدرك بالصلاة على قبره ، والدفن أغنى عن الكفن لحصول الستر به . < فهرس الموضوعات > في أحكام الشهيد < / فهرس الموضوعات > مسألة : الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن ، وهو إجماع أهل العلم خلا سعيد بن المسبب والحسن البصري ، فإنهما أوجبا غسله قالا : لأن الميت لا يموت حتى يجنب ، ولا عبرة بخلافهما . لنا قوله عليه السلام " رملوهم بدمائهم فإنهم يحشرون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما " ( 1 ) . ويؤيده من طريق الأصحاب ما رواه أبان بن تغلب قال : " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل ، إلا أن يدرك المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد ، فإنه يغسل ويكفن ويحنط ، أن رسول الله صلى الله عليه وآله كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ، ولكنه صلى عليه " ( 2 ) وتجب الصلاة على الشهيد ، قال الشافعي وأحمد لا يصلى عليه . لنا ما روي عن ابن عباس " أن النبي صلى الله عليه وآله صلى على قتلى أحد " ( 3 ) وقوله عليه السلام : " صلوا على من قال لا إله إلا الله " وروى أبو داود بإسناده " أن رجلا من
1 ) سنن النسائي ج 4 ص 78 ، سنن أحمد بن حنبل ج 5 ص 431 . ( مع تفاوت ) . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 14 ح 9 ص 700 . 3 ) سنن البيهقي ج 4 كتاب الجنائز ص 13 .
309
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 309