نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 226
عبد الله عليه السلام : ما للرجل من الحائض ؟ قال : ما بين أليتيها ولا يوقب " ( 1 ) . وما رواه ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم " ( 2 ) وإذا تعارضت الأحاديث جمعنا بينها بالإباحة والكراهية ، فإن المكروه إذا تأكدت كراهيته أطلق عليها لفظ التحريم مجازا ، والمجاز يصار إليه مع الدلالة ، ولأن مقتضى الدليل الحل ، فيخرج منه موضع الإجماع . < فهرس الموضوعات > في طلاق الحائض < / فهرس الموضوعات > مسألة : ولا يصح " طلاق " الحائض مع دخول المطلق بها وحضوره وكونها حائلا لا حائل بينه وبينها ، وقد أجمع فقهاء الإسلام على تحريمه ، لكن اختلفوا في وقوعه : عندنا لا يقع ، وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد : يقع ، وسيأتي تحريره في باب الطلاق إن شاء الله . مسألة : ويجب عليها " الغسل " عند النقاء الطهارة ، يجب عند وجوب ما لا يتم إلا بها ، كالصلاة والطواف ، لكن لما كان الحدث سبب الوجوب أطلق الوجوب عند حصوله وإن كان وجود المسبب موقوفا على الشرط ، كما يقول : يجب على الحائض القضاء وإن كان لا يتحقق إلا مع الطهر ، فإذا تحقق هذا فنحن نريد بالوجوب هذا الوجوب الموقوف على وجوب ما لا يصح إلا بالغسل ، وعلى وجوب غسل الحائض عند النقاء وإرادة الصلاة أو غيرها مما الطهارة شرط ، فيه إجماع المسلمين ، ولا ريب أنه شرط في صحة الصلاة ، وفي الطواف عندنا ، خلافا لأبي حنيفة ، وهل هو شرط في صحة الصوم بحيث لو أخلت به ليلا حتى أصبحت بطل الصوم ؟ فيه تردد . روى علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب الأحمر ، عن
1 ) الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 25 ح 8 ص 571 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 25 ص 570 .
226
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 226