responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 218


وكذا لو تأخر عنها ولم تر فيها ، ولو رأت فيها وقبلها وبعدها فإن لم يتجاوز فالكل حيض ، وإن تجاوز فحيضها عادتها ولو رأت قبلها وفيها وبعدها وتجاوز العشرة فالحيض عادتها ، وما عداه استحاضة ، لأن العداة اختلطت وقد تجاوز فترجع إلى العادة تمسكا بإطلاق الخبر .
< فهرس الموضوعات > في ناسية الوقت < / فهرس الموضوعات > فروع " المتحيرة " إن ذكرت العدد ونسيت الوقت فلا يقين لها فالزمان كله حيض مشكوك فيه ، مثل أن تقول : حيضي في كل شهر عشرة ولا أعلم أيها هي ، ولو قالت :
حيضي إحدى العشرات ولا أعلمها ، قال في المبسوط : تعمل ما تعمله المستحاضة في الجميع وتغتسل للحيض عند آخر كل عشرة ، قال : ولو قالت : حيضي ثلاثة من العشرة الأولى ، فالعشرة مشكوك فيها تفعل فيها ما تفعله المستحاضة ، وتغتسل للحيض في آخر الثالث ، ثم تغتسل لكل صلاة إلى تمام العشرة إذا لم تعلم وقت الانقطاع ، لجواز انقطاع الدم عند كل صلاة .
أما لو قالت : كان حيضي ستة أيام في العشرة الأولى فأربعة من أول الشهر مشكوك فيها تعمل ما تعمله المستحاضة ، والخامس والسادس حيض بيقين ، وما بقي من العشرة مشكوك فيه تعمل ما تعمله المستحاضة ، وتغتسل للحيض عند كل صلاة إلا أن تعرف وقت انقطاعه وتغتسل عند ذلك الوقت إلى تمام العشرة .
ولو قالت : كان حيضي عشرة من الشهر وكنت في العاشر حائضا ، فهذا يحتمل أن يكون ابتداء وانتهاء ، فلا يتحقق لها حيض سواه ، وتغتسل آخر العاشر للحيض وبعد ذلك تغتسل للحيض لكل صلاة إلى آخر التاسع عشر ، وتفعله ما تفعله المستحاضة في الشهر كله عدا العاشر ، وفي كل هذه المواطن يقتضي صوم العدة التي تعلمها بعد الزمان الذي تفرض عادتها في جملته .

218

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست