نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 218
وكذا لو تأخر عنها ولم تر فيها ، ولو رأت فيها وقبلها وبعدها فإن لم يتجاوز فالكل حيض ، وإن تجاوز فحيضها عادتها ولو رأت قبلها وفيها وبعدها وتجاوز العشرة فالحيض عادتها ، وما عداه استحاضة ، لأن العداة اختلطت وقد تجاوز فترجع إلى العادة تمسكا بإطلاق الخبر . < فهرس الموضوعات > في ناسية الوقت < / فهرس الموضوعات > فروع " المتحيرة " إن ذكرت العدد ونسيت الوقت فلا يقين لها فالزمان كله حيض مشكوك فيه ، مثل أن تقول : حيضي في كل شهر عشرة ولا أعلم أيها هي ، ولو قالت : حيضي إحدى العشرات ولا أعلمها ، قال في المبسوط : تعمل ما تعمله المستحاضة في الجميع وتغتسل للحيض عند آخر كل عشرة ، قال : ولو قالت : حيضي ثلاثة من العشرة الأولى ، فالعشرة مشكوك فيها تفعل فيها ما تفعله المستحاضة ، وتغتسل للحيض في آخر الثالث ، ثم تغتسل لكل صلاة إلى تمام العشرة إذا لم تعلم وقت الانقطاع ، لجواز انقطاع الدم عند كل صلاة . أما لو قالت : كان حيضي ستة أيام في العشرة الأولى فأربعة من أول الشهر مشكوك فيها تعمل ما تعمله المستحاضة ، والخامس والسادس حيض بيقين ، وما بقي من العشرة مشكوك فيه تعمل ما تعمله المستحاضة ، وتغتسل للحيض عند كل صلاة إلا أن تعرف وقت انقطاعه وتغتسل عند ذلك الوقت إلى تمام العشرة . ولو قالت : كان حيضي عشرة من الشهر وكنت في العاشر حائضا ، فهذا يحتمل أن يكون ابتداء وانتهاء ، فلا يتحقق لها حيض سواه ، وتغتسل آخر العاشر للحيض وبعد ذلك تغتسل للحيض لكل صلاة إلى آخر التاسع عشر ، وتفعله ما تفعله المستحاضة في الشهر كله عدا العاشر ، وفي كل هذه المواطن يقتضي صوم العدة التي تعلمها بعد الزمان الذي تفرض عادتها في جملته .
218
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 218