نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 219
فروع في التشريك مع ذكر العدد : لو قالت : حيضي عشرة وكنت أشرك من كل عشرين من الشهر بيوم ، فإنه يحتمل أن يكون أول حيضها ثاني الشهر وآخره الحادي عشر ، وأن يكون أوله العاشر وآخره التاسع عشر ، ثم يحتمل أن يكون أوله الثاني عشر وآخره الحادي والعشرين ، وأن يكون أوله العشرين وآخره التاسع والعشرين . فالطهر إذا يوم في أول الشهر ويوم في آخره ، والثاني مشكوك فيه ، تعمل في الجميع ما تعمله المستحاضة ، لكنها تغتسل يوم الحادي عشر للحيض ويوم التاسع عشر والحادي والعشرين والتاسع والعشرين كل يوم وعند آخره ، وتقضي صوم عشرة أيام ، ولا تقضي الصلاة لأنها أتت بالصلاة بنية الفرض . والصوم يجزي فيه نية القربة إذا كانت متعينا كرمضان ، ولو كان حيضها عشرة من كل شهر وتشرك بين نصفي الشهر بيوم ، احتمل ابتداء حيضها من السابع ونهايته السادس عشر ، ومن الخامس عشر ونهايته الرابع والعشرون ، فيحصل بها اثني عشر يوما طهرا بيقين من أوله ومن آخره ، ويومان حيض بيقين وهما الخامس عشر والسادس عشر ، وما عدا ذلك طهر مشكوك فيه . وقال في المبسوط : تعمل من يوم الخامس عشر إلى آخر اليوم الرابع والعشرين ما تعمله المستحاضة ، ثم تغتسل في آخره وتفعل بعد ذلك ما تفعله المستحاضة إلى آخر الشهر ، وتقضي الصوم . ولعله وهم من الناسخ ، ولو كان تسعة ونصفا وتشرك بين العشرين بيوم والكسر في الأول فيوم ونصف من أول الشهر طهر بيقين تعمل فيه ما تعمله المستحاضة إلى آخر الحادي عشر ، ثم تغتسل ، ونصف يوم بعده طهر تعمل فيه ما تعمله المستحاضة إلى آخر الحادي والعشرين ، ثم تغتسل للحيض وتصلي وتصوم ، وتقضي بعد ذلك
219
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 219