نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 217
أن ترى الدم " ( 1 ) ومثله روى يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا يكون الطهر أقل من عشرة أيام " ( 2 ) . احتج الجمهور بما روي عن إبراهيم ، وعطاء بن يسار ، أنهما قالا : أقل الطهر خمسة عشر يوما ، وليس لأكثره حد . ولا يقولون إلا توفيقا أو اتفاقا . والجواب إنا لا نسلم الحصر ، بل لم يكن قولهما اجتهادا ، فإنهما توهما أكثر الحيض خمسة عشر يوما ، وعندهما الشهر يقسم الحيض والطهر ، فيلزم أن يكون الطهر مثل أكثر الحيض ، ثم قولهما معارض بفتوى شريح وموافقة علي عليه السلام ، وقوله الحق . فرع لا يشترط في استقرار العادة أن ترى الدم في شهرين ، بل يكفي مرور حيضتين عددا سواء ولا كانتا في شهر واحد لأنها مشتقة من العود . قال في المبسوط : لو رأت المبتدأة دم الحيض خمسة أيام وعشرة طهرا ، ثم بعد ذلك خمسة أيام وعشرة طهرا ، فقد حصل لها عادة في الحيض والطهر ولو رأت خمسة أيام دم الحيض وخمسة وخمسين طهرا ، ثم رأت خمسة أيام بصفة دم الحيض وخمسة وخمسين طهرا ، ثم استحاضت جعلت في كل شهرين خمسة أيام حيضا ، لأن ذلك صار عادة . وقال في الخلاف : لا تثبت عادة المرأة إلا أن يمضي لها شهران أو حيضتان على حد واحد . فرع الذاكرة لوقت عادتها إذا رأت الدم قبلها بخمسة ولم ترفيها كان حيضا متقدما
1 ) الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 11 ح 1 ص 553 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 11 ح 2 ص 554 .
217
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 217