نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 195
لنا الواجب غسل البشرة والشعر ليس منها ومع غسل البشرة فالاعتبار بالشعر ، ويؤكد ذلك ما رواه الحلبي ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال " لا تنفض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة " ( 1 ) < فهرس الموضوعات > في اجزاء الغسل عن الوضوء < / فهرس الموضوعات > مسألة : يجزي غسل الجنابة عن الوضوء ، وفي غيره تردد : أظهره أنه لا يجزي ، أما إجزاء غسل الجنابة فعليه اتفاق الأصحاب ، وللشافعي أقوال : أحدها كما قلناه . والثاني ليجزي عن الوضوء . والثالث يجزي عن الأجزاء المغسولة دون الممسوحة . لنا قوله تعالى : ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) ( 2 ) يعني اغتسلوا باتفاق أهل التفسير ، وقوله تعالى : ( ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) ( 3 ) فجعله غاية للمنع فيجب زوال المنع به . وروت عايشة قالت : " كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة " ( 4 ) ومن طريق الأصحاب ما رواه محمد بن مسلم قال : " قلت لأبي جعفر عليه السلام إن أهل الكوفة يروون عن علي عليه السلام أنه كان يأتي بالوضوء قبل الغسل من الجنابة ، قال كذبوا على علي عليه السلام ، ما وجدوا ذلك في كتاب علي عليه السلام قال الله تعالى : وإن كنتم جنبا فاطهروا " ( 5 ) . وروى الحسين بن سعيد ، عن يعقوب بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : " سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء ؟ فقال : الجنب يغتسل ويصب على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كله ثم قد قضى الغسل ولا وضوء عليه " ( 6 ) .
1 ) الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 38 ح 4 ص 521 . 2 ) المائدة : 6 . 3 ) النساء : 43 . 4 ) سنن ابن ماجة ج 1 كتاب الطهارة ص 191 . 5 ) الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 34 ح 5 ص 516 . 6 ) الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 34 ح 1 ص 515 .
195
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 195