نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 194
منها رواية سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ ، قال : يعيد الغسل ، قلت : المرأة يخرج منها بعد الغسل ، قال : لا تعيد ، قلت : فما الفرق ؟ قال : لأن ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل " . ( 1 ) الثانية : لو بال ثم اغتسل لم يجتهد ثم رأى البلل لم يعد الغسل ، ويعيد الوضوء لأن البول أزال ما تخلف في المجرى من المني ولم يحصل ما يزيل المتخلف من البول ، ويؤيده رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يغتسل ثم يجد بللا وقد كان بال قبل أن يغتسل ، قال : لا يعيد الغسل " ( 2 ) وعن معاوية بن ميسرة قال : " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : في رجل رأى بعد الغسل شيئا ، قال : إن كان بال بعد جماعة قبل الغسل فليتوضأ ، وإن لم يبل حتى يغتسل ثم وجد البلل فليعد الغسل " ( 3 ) . الثالثة : لو بال واجتهد ثم اغتسل ثم رأى البلل لم يعد غسلا ولا وضوء ، لأن البول أزال ما يتوهم بقاؤه في المجرى من المني ، والاستبراء أزال ما يخشى بقاؤه من البول ، فلا يكون إلا من أبردة الجسد ورطوباته ، ويدل على ذلك من الأحاديث ما سبق هنا وفي أبواب الوضوء ، مما دل على أن مع البول لا يعيد الغسل ، ومع الاستبراء لا يعيد الوضوء . مسألة : ولا تنفض المرأة شعرها إذا بل الماء أصوله ، وهو مذهب الأصحاب ، وقال المفيد ( ره ) في المقنعة : فإن كان الشعر مشدودا أحلته . قال الشيخ ( ره ) في التهذيب : يريد إذا لم يصل الماء إليه إلا بعد حله .
1 ) الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 36 ح 10 ص 519 . 2 ) الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 36 ح 5 ص 518 . 3 ) الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 36 ح 9 ص 519 .
194
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 194