نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 186
لنا قوله صلى الله عليه وآله لأم سلمة : " إنما يكفيك أن تحثي على رأسك فتطهرين ثلاث حثيات ، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين " ( 1 ) ولأن الأصل عدم الوجوب ، أما لو لم يصل الماء إلى البشرة إلا بالإمرار وجب ، وكذا لو كان على المغتسل بسر أو دملج وجب إيصال الماء إلى ما تحته ، وإن لم يمكن إلا بنزعه وجب ، وإن كفاه التحريك اقتصر وكذا يجب تخليل الأذنين إن لم يصبها الإماء ، ولو وصل من دون التخليل خللها استحبابا . والغسل " بصاع " فما زاد ، لا خلاف بين فقهائنا في استحبابه . وقال أبو حنيفة : يجب الغسل بالصاع . لنا في الإجزاء قوله تعالى : ( حتى تغتسلوا ) ( 2 ) والامتثال يتحقق بما يسم غسلا ، لأنها حقيقة لغوية لم ينقل عن موضوعها ، وأما اغتسال النبي صلى الله عليه وآله بالصاع فعلى الاتفاق ، لا أنه تشريع وتحتيم ، ويدل على الإجزاء وإن نقص عن الصاع ما روي عن أهل البيت عليهم السلام بطرق : منها : رواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : " الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه " ( 3 ) ويدل على أن الصاع على الاستحباب ما رواه معاوية بن عمار قال : " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بصاع ، وإذا كان معه بعض نسائه اغتسل بصاع ومد " ( 4 ) . < فهرس الموضوعات > في أحكام الجنب < / فهرس الموضوعات > أحكام الجنب مسألة : يجوز للجنب والحائض أن تقرأ ما شاء من القرآن إلا سور العزائم
1 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 181 ( مع تفاوت ) . 2 ) النساء : 43 . 3 ) الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 31 ح 3 ص 511 . 4 ) الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 32 ص 512 .
186
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 186