responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 185


ذلك " ( 1 ) وهذا الخبر مطلق وينبغي أن يقيد بالترتيب في الغسل .
مسألة : و " المسنون " سبعة : " الاستبراء " وكيفيته إن لم يتيسر البول ، أن يمسح أصل القضيب تحت الأنثيين ويعصره إلى رأس الحشفة ليخرج ما لعله باق فيه ، كذا ذكره المفيد ( ره ) في المقنعة . وهل هو واجب ؟ قال الشيخ ( ره ) في المبسوط والجمل : نعم على الرجال . وقال علم الهدى رضي الله عنه : هو من سنن غسل الجنابة وآدابها . وهو الأشبه .
لنا قوله تعالى : ( ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) ( 2 ) ولأن الأصل عدم الوجوب ، ولا ينافي ذلك وجوب إعادة الغسل مع الإخلال به لو رأى بللا ، لأنه لا لزوم بينهما . وغسل " اليدين " ثلاثا وهو إجماع الأصحاب ، وقد سلف مستنده في باب الوضوء . و " المضمضة " و " الاستنشاق " عندنا سنتان غير واجبتين خلافا لأبي حنيفة وأحمد .
لنا قوله تعالى : ( ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) ( 3 ) وقول النبي صلى الله عليه وآله " المضمضة والاستنشاق من الفطرة " ( 4 ) وهو دلالة الاستحباب . ومن طريق الأصحاب ، ما رواه عبد الله بن سنان قال : " لا يجنب الأنف والفم لأنهما سائلان " ( 5 ) وروى أبو بكر الحضرمي قال أبو عبد الله عليه السلام : " ليس عليك مضمضة ولا استنشاق ، أنهما من الجوف " ( 6 ) وإمرار " اليد " على الجسد مستحب ، وهو اختيار فقهاء أهل البيت عليهم السلام . وقال مالك : وهو واجب ، لقوله تعالى : ( حتى تغتسلوا ) ولا يقال : غسل إلا مع الدلك .


1 ) الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 26 ح 10 ص 504 . 2 ) النساء : 43 . 3 ) النساء : 43 . 4 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 53 . 5 ) الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 24 ح 5 ص 500 . 6 ) الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 29 ح 10 ص 304 . 7 ) النساء : 43 .

185

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست