نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 180
وأما الجماع : فإذا كان في " القبل " فالتقى الختانان و ( حده غيبوبة الحشفة ) وجب الغسل عليهما ، وإن أكسل وهو أن يجامع من غير أنزال ، على ذلك فتوى العلماء إلا داود وقوما من الصحابة ، لنا ما روي عن عايشة ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله " إذا جلس بين شعبها الأربع فقد وجب الغسل " ( 1 ) ويعني " بالشعب " شعبتي رجليها وشعبتي فرجها . ومن طريق الأصحاب ما رواه زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : " قال علي عليه السلام : إذا التقى الختانان وجب الغسل ، قلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال : نعم " ( 2 ) ومعنى " الالتقاء " المحاذاة لا مماسة أحدهما للآخر ، لأن ختان المرأة فوق مخرج البول منها ، ومدخل الذكر أسفل من مخرج البول ، وفي إيجاب الغسل < فهرس الموضوعات > في الوطئ في الدبر < / فهرس الموضوعات > بالوطئ في دبر المرأة قولان : أحدهما : لا يجب ذكره في النهاية عملا بالأصل ، ورواية أحمد بن محمد البرقي رفعه عن أبي عبد الله قال : عليه السلام قال : " إذا أتى الرجل المرأة في دبرها ولم ينزل فلا غسل عليهما ، وإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها " ( 3 ) وقال في المبسوط : لأصحابنا فيه روايتان . وجزم علم الهدى رضي الله عنه بإيجاب الغسل وإن لم ينزل وهو أشبه . لنا قوله تعالى : ( وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا ) ( 4 ) والتيمم بدل من الغسل أو الوضوء ، فلو لم يجب الطهارة باللمس مع وجود الماء لم أوجب التيمم مع فقده
1 ) مسند أحمد بن حنبل ج 2 ص 234 . 2 ) الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 6 ح 5 ص 470 . 3 ) الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 12 ح 2 ص 481 . 4 ) النساء : 43 .
180
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 180