responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 175


وقال : إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها وليس عليه أن يغسل باطنها " ( 1 ) وهذه الرواية وإن كانت رجالها فطحية فعليها العمل .
< فهرس الموضوعات > في حرمة مس القرآن للمحدث < / فهرس الموضوعات > مسألة : وفي جواز " لمس " كتابة المصحف للمحدث قولان : قال الشيخ ( ره ) في المبسوط : ويكره للمحدث مس كتابة القرآن . وقال في الخلاف : لا يجوز للمحدث والجنب والحايض أن يمس المكتوب من القرآن ، وعليه إجماع الفرقة .
وكذا اختار في التهذيب . وقال ابن بابويه : لا يمس الجنب ومن ليس على وضوء القرآن ، ويمس الورق . وقال أبو حنيفة : يجوز للمحدث .
لنا قوله تعالى : ( لا يمسه إلا المطهرون ) ( 2 ) والمراد النهي ، لا الخبر ، و " المطهر " مفعل من التطهير ، لا يقال : المسلم طاهر ، لقوله عليه السلام " المؤمن لا ينجس " ( 3 ) لأن التطهير هو التنزه عن الأدناس والمسلم كذلك .
ويؤيده قوله تعالى في قصة لوط : ( إنهم أناس يتطهرون ) ( 4 ) أي يتنزهون عن وطئ الرجال ، وقوله تعالى : ( وأزواج مطهرة ) ( 5 ) أي لا يحضن ، وقوله تعالى :
( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) ( 6 ) أي ينقطع عنهن الحيض ، فأطلق عليهن الطهارة وإن كن محدثات ، لأنا نقول : أما المسلم المحدث فيطلق عليه الطاهر لا المتطهر ، ولهذا نقول : المحدث إذا توضأ طهر ولو كان متطهرا قبل الوضوء ، لما صح هذا الإطلاق لأنه يكون تحصيلا للحاصل ، وقوله : أطلق على التي طهرت أنها " طاهر " وإن لم تغتسل بقوله : حتى يطهرن ، يدل على كونها طاهرة ولا يدل على كونها متطهرة .


1 ) الوسائل ج 1 أبواب أحكام الخلوة باب 28 ح 1 وباب 28 ح 1 وباب 29 ح 2 ص 244 - 245 . 2 ) الواقعة : 79 . 3 ) سنن ابن ماجة ج 1 كتاب الطهارة ص 178 . 4 ) الأعراف : 82 . 5 ) آل عمران : 15 . 6 ) البقرة : 222 .

175

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست