نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 174
مسألة : ويعيد " الصلاة " لو ترك غسل أحد المخرجين ، ولا يعيد الوضوء ، وهذا مذهب الثلاثة . وقال ابن بابويه ( ره ) : يعيد الوضوء أيضا . لنا على إعادة الصلاة : إن طهارة البدن من النجاسة شرط لصحة الصلاة ولم يحصل ، وأما أنه لا يعيد الوضوء فلعدم المنافاة بين الوضوء ووجود عين النجاسة . ويؤيده من طريق الأصحاب ما رواه ابن أذينة قال : " ذكر أبو مريم الأنصاري أن الحكم بن عتبة بال ولم يغسل ذكره متعمدا ، فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام ، فقال : بئس ما صنع عليه أن يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد وضوءه " ( 1 ) وعن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : " سألته عن الرجل يبول فلا يغسل ذكره حتى يتوضأ وضوء الصلاة ، فقال : يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه " ( 2 ) . وفي رواية هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام " لا يعيد الصلاة " ( 3 ) قال الشيخ في التهذيب : يحمل هذا على من لم يجد الماء . وفي رواية سليمان بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام " يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء " ( 4 ) قال الشيخ رحمه الله تعالى في التهذيب يحمل على الاستحباب ، بدلالة الأخبار المتقدمة ، وهو حسن . مسألة : ولو كان الخارج أحد " الحدثين " غسل مخرجه دون الآخر ، وهو إجماع ، ولأن وجوب غسل المخرج بسبب الخارج فمع عدم الموجب يسقط الحكم . ويؤيده من طريق الأصحاب ما رواه عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا بال الرجل ولم يخرج منه غيره فإنما عليه أن يغسل إحليله ولا يغسل مقعدته وإن خرج عن مقعدته شئ ولم يبل فإنما عليه أن يغسل المقعدة ولا يغسل الإحليل
1 ) الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 18 ح 4 ص 208 . 2 ) الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 18 ح 1 ص 208 . 3 ) الوسائل ج 1 أبواب أحكام الخلوة باب 10 ح 2 ص 224 . 4 ) الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 18 ح 9 ص 209 .
174
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 174