responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 163


جدد الوضوء لكل صلاة كان أفضل ، لما روي عن أنس " قيل له : كيف كنتم تصنعون ؟ قال : يجزي أحدنا الوضوء ما لم يحدث " ( 1 ) وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله " من توضأ على طهر فله عشر حسنات " ( 2 ) .
< فهرس الموضوعات > في حكم المسلوس والمبطون < / فهرس الموضوعات > مسألة : ومن رام به " السلس " يصلي كذلك ، وقيل : يتوضأ لكل صلاة ، وهو حسن . قال الشيخ ( ره ) في المبسوط : ومن به سلس البول يجوز أن يصلي بوضوء واحد صلوات كثيرة ، لأنه لا دليل على وجوب تجديد الوضوء . وحمله على المستحاضة قياس لا نقول به ، ويجب أن يجعله في كيس ويحتاط في ذلك ، وقال في مسائل الخلاف : المستحاضة ومن به سلس البول يجب عليه تجديد الوضوء عند كل صلاة فريضة ، ولا يجوز أن يجمعا بوضوء واحد بين صلوات فرض ، والوجه ما ذكره في مسائل الخلاف ، لأن البول حدث فيعفى منه عن ما وقع الاتفاق عليه ، وهو الصلاة الواحدة .
أما وجوب الاستظهار بالشداد فلما رواه حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذ ا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان في الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا وعلقه عليه ، وأدخل ذكره فيه ، ثم يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ، يؤخر الظهر ويعجل العصر بأذان وإقامتين ، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء بأذان وإقامتين ، ويفعل مثل ذلك في الصبح " ( 3 ) وعن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام " سئل عن تقطير البول ، قال يجعل خريطة إذا صلى " ( 4 ) .
مسألة : وكذا " المبطون " ولو فجئه الحدث في الصلاة توضأ وبنى . " المبطون " هو الذي به البطن وهو " الذرب " وهو يفعل كمن به السلس من تجديد الوضوء


1 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 162 . 2 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 162 . 3 ) الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 19 ح 5 ص 210 . 4 ) الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 19 ح 5 ص 211 .

163

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست