responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 162


فروع الأول : إن أمكنه وضع موضع الجبائر في الماء حتى يصل إلى البشرة من غير ضرر وجب ، ولا يمسح على الجبائر ، لأن غسل موضع الفرض ممكن فلا يقتصر على مسح الحائل .
الثاني : إذا كانت الجبائر على بعض الأعضاء غسل ما يمكن غسله ما يمكن غسله ومسح ما لا يمكن ، ولو كان على الجميع جبائر ، أو دواء يتضرر بإزالته جاز المسح على الجميع ، ولو تضرر تيمم ، ولو حلق رأسه وطلاه بالحناء ، ففي رواية محمد بن مسلم يجوز المسح على الحناء مطلقا ، والوجه مراعاة الضرر في المسح على البشرة .
الثالث : لو تطهر ومسح ثم زال الحائل ففي إعادة الوضوء تردد ، أشبهه الإعادة .
الرابع : المضطر إلى مسح الجبائر لا يعيد ما صلاه بطهارته ، لأنها صلاة مأمور بها فتكون مجزية .
مسألة : ولا يجوز أن يولي وضوئه غيره اعتبارا ، هذا مذهب الأصحاب ، ولا يجزي لو فعل ، ومع الضرورة يجزي . لنا قوله تعالى : ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) ( 1 ) وهو خطاب لمريدي الصلاة ، والأمر للوجوب ، فلا يسقط بفعل الغير ، ومع الضرورة يجوز ، لأنه توصل إلى الطهارة بالقدر الممكن ، وعليه اتفاق الفقهاء . فروع يجوز أن يجمع بين صلوات كثيرة بوضوء واحد ، خلافا لأهل الظاهر ، ولو


1 ) المائدة : 6 .

162

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست