نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 143
لما ذكرناه . السادس : لو نكس غسل وجهه خالف النية ، وفي إجزائه قولان : قال علم الهدى ( ره ) : يجزي لكن يكره . وقال الشيخ ( ره ) : لا يجزيه . وهو الأشبه ، لأن النبي صلى الله عليه وآله لم ينكس وضوءه ، وفعله بيان للمجمل فيكون واجبا ، ولقوله عليه السلام وقد أكمل وضوءه : ( هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ) ( 1 ) أي بمثله . < فهرس الموضوعات > في غسل اليدين < / فهرس الموضوعات > مسألة : ويجب غسل اليدين مع المرفقين مبتدءا بهما ، ولو نكس فقولان : أما غسل اليدين فبإجماع المسلمين ولصفة وضوء رسول الله صلى عليه وآله ولقوله تعالى : ( وأيديكم إلى المرافق ) ( 2 ) وأما دخول المرفقين فعليه إجماع ، خلا زمر ، ومن لا عبرة بخلافه . لنا ما رووه عن جابر قال : ( كان النبي صلى الله عليه وآله إذا توضأ أدار الماء إلى مرفقيه ) ( 3 ) ومن طريق الأصحاب ما رواه الهيثم بن عروة التميمي قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) فقال : ليس هكذا تنزيلها إنما هو ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق ) ثم أمر يده من مرفقه إلى أصابعه ) ( 4 ) ورواية بكير وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام ( في حكاية وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ) ( 5 ) ولا حجة له في قوله إلى المرافق ، لأنها قد تأتي بمعنى مع ، فيجب تنزيلها على ذلك توفيقا بين الآية والخبر المتضمن لوصف وضوء رسول الله صلى عليه وآله .
1 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 80 . 2 ) المائدة : 6 . 3 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 56 . 4 ) الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 19 ح 1 ص 285 . 5 ) الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 15 ح 11 ص 275 .
143
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 143