responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 144


فروع الأول : لو نكس غسلهما فالبحث فيه كما في الوجه ، ولا شبهة أنه لا يجزي ، لأن النبي صلى الله عليه وآله لم يستقبل فوجب متابعته ، وقال علم الهدى رضي الله عنه في الانتصار والمصباح : يكره ، وله قول آخر بالمنع .
الثاني أقل الغسل ما يحصل به مسماه ولو ( دهنا ) ، ولا يجزي ما يسمى مسحا ، لأنه لا يتحقق معه الامتثال .
الثالث : من قطعت يداه من المرفقين سقط عنه غسلهما ويستحب له مسح موضع القطع بالماء ، ولو قطعت إحداهما غسل الأخرى ، ولو بقي المرفق وجب غسله ، ولو قطع من دونه غسل ما بقي ، لأن غسل الجميع بتقدير وجوده واجب فإذا زال البعض لم يسقط الآخر .
الرابع : من خلق له " يد " زايدة أو " إصبع " زايدة أو " لحمة " منبسطة دون المرفق وجب غسل تلك الزيادة ، لأنها من جملة الذراع ، ولو كانت فوق المرفق لم تجب ، وكذا لو تدلت لحمة من غير موضع الفرض إلى موضع الفرض متصلة به ، غسلت كما تغسل الإصبع الزايدة .
الخامس " الوسخ " تحت الظفر المانع من وصول الماء تجب إزالته إذا لم يكن فيه ضرر ، لأنه حايل ويمكن إزالته من غير مشقة .
< فهرس الموضوعات > في المسح < / فهرس الموضوعات > مسألة ويجب " مسح " مقدم الرأس ببقية البلل بما يسمى مسحا ، وقيل : أقله ثلاث أصابع ، أما وجوب مسح الرأس فعليه إجماع المسلمين ، ولقوله تعالى :
( وامسحوا برؤوسكم ) ( 1 ) وأما اختصاص مقدم الرأس بالمسح فعليه إجماع الأصحاب خلافا للجمهور . لنا ما رووه عن المغيرة بن شعبة " أن رسول الله صلى الله عليه وآله


1 ) المائدة : 6 .

144

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست