responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 124


ليس بحجة ، لأن القول أرجح من الفعل ، وقد أوردنا تحريم النبي صلى الله عليه ولذلك نطقا .
وخبر ابن بزيع عن الرضا عليه السلام لا حجة فيه ، لأن المحرم ليس بناء المخرج مستقبلا ولا مستدبرا ، بل الجلوس على الاستقبال أو الاستدبار ولم يذكره ، وإنما قال : في الأصل على الأشبه لأن في الاستقبال والاستدبار بالبول والغايط في الأبنية خلافا على ما ذكرناه ، والتحريم مأخوذ من إطلاق الألفاظ المانعة ، لا لنص على عين المسألة وكل حكم مستفاد من لفظ عام أو مطلق أو من استصحاب نسميه بالأشبه ، لأن مذهبنا التمسك بالظاهر ، فالأخذ بما يطابق ظاهر المنقول أشبه بأصولنا ، فكل موضع نقول فيه ( على الأشبه ) فالمراد به هذا المعنى .
[ فروع ] قال في المبسوط : إذا كان الموضع مبنيا على الاستقبال والاستدبار وأمكنه الانحراف وجب ، وإن لم يمكنه جلس عليه وكأنه يريد مع عدم التمكن من غيره .
< فهرس الموضوعات > في غسل محل البول بالماء < / فهرس الموضوعات > مسألة : ويجب غسل مخرج البول ، ويتعين الماء لإزالته أما وجوب غسله فهو مذهب علمائنا لما رواه ابن أذينة قال : ( ذكر أبو مريم الأنصاري أن الحكم بن عتبة بال ولم يغسل ذكره متعمدا ، فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام ، فقال : بئسما صنع ، عليه أن يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد وضوئه ) ( 1 ) وما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال ( لا صلاة إلا بطهور ) ( 2 ) ويجزيك عن الاستنجاء ثلاثة أحجار ، وبذلك جرت السنة .
وأما تغيير الماء لإزالته فعليه اتفاق علمائنا ، خلافا للجمهور ، فإنهم أجازوا الاستجمار ما لم يتعد المخرج .
لنا ما رواه زيد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( ( يجزي من الغايط المسح


1 ) الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 18 ح 4 ص 208 . 2 ) الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 1 ص 256 .

124

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست