نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 123
عن النبي صلى الله عليه وآله : قال ( إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ، ولكن شرقوا أو غربوا ) ( 1 ) . فإن احتج داود ، بما رووه عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يستقبل القبلة ببول أو غايط ، ورأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها ، وعن عراك ، عن عايشة قالت : ( ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله أن قوما يكرهون استقبال القبلة بفروجهم ، فقال : وقد فعلوها استقبلوا بمقعدي القبلة ) ) ( 2 ) . والجواب : إن حديث جابر حكاية فعل ، وقد عارض القول فالترجيح للقول ويحتمل أن يظن جابر الاستقبال وإن لم يكن استقبالا حقيقيا ، لأنه يخرج عنه بالانحراف القليل . وحديث عراك مرسل ، قال ابن حنبل : عراك لم يلق عايشة ، إذا عرفت تحريم الاستقبال والاستدبار في الجملة فاعلم أنه يحرم في الصحاري والأبنية . وقال سلار بن عبد العزيز ، من أصحابنا يكره في البنيان ، وبه قال المفيد ( ره ) ، وهو اختيار الشافعي لما رووا أن ( ابن عمر استقبل القبلة وبال : فقيل له في ذلك فقال : إنما نهى النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شئ يشترك فلا بأس ) ( 3 ) . ورووا عنه ( أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله على حاجته مستدبر الكعبة ) ( 4 ) ومن طريق الخاصة : ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : ( دخلت على الرضا عليه السلام وفي منزله كنيف مستقبل القبلة ) ( 5 ) . لنا الأحاديث السابقة فإنها دالة على التحريم مطلقا ، وأما استقبال ابن عمر ببوله فلا حجة فيه ، لاحتمال أن يكون صار إليه اجتهادا ، وإخباره أنه رأى رسول الله صلى عليه وآله
1 ) الوسائل ج 1 أبواب أحكام الخلوة باب 1 ح 5 ص 213 . 2 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 93 . 3 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 92 . 4 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 92 . 5 ) الوسائل ج 1 أبواب أحكام الخلوة باب 2 ح 7 ص 213 .
123
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 123