responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 118


موضع الدم ، فإن الغسل يسمى وضوءا كما قال عليه السلام : ( الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر ، وبعده ينفي اللمم ) ( 1 ) ومثله رواية عبيدة بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( عن رجل أصابه دم سائم في الصلاة ، قال : يتوضأ ويعيد ) ( 2 ) .
السابع : ( أكل ما مسته النار ) لا يوجب الوضوء ، وكذا لحم الإبل . وقال أحمد بن حنبل : أكل لحم الإبل ينقض الوضوء ، لما روى البراء بن عازب ( سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن لحوم الإبل ؟ فقال : توضأ منها ، وعن لحوم الغنم ؟ فقال لا تتوضأ منها ) ( 3 ) لنا ما روي عن جابر قال ( كان آخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وآله ، ترك الوضوء مما مسته النار ) ) ( 4 ) وما روي عن ابن عباس ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال :
( الوضوء مما يخرج ، لا مما يدخل ) ( 5 ) .
وروى أصحابنا ، عن بكير بن أعين قال : ( سألت أبا جعفر عليه السلام عن الوضوء مما غيرت النار ؟ فقال : ليس عليك فيه وضوء ، إنما الوضوء مما يخرج ليس مما يدخل ) ( 6 ) وخبر أحمد قد تركه فضلاؤهم ، مثل مالك ، والشافعي ، وأبي حنيفة ، وأهل البيت عليهم السلام . وهو دليل ضعفه مع تخصيصه كلما دل على حصر الأحداث .
< فهرس الموضوعات > في الردة < / فهرس الموضوعات > الثامن : ( الردة ) لا ينقض الوضوء وقال أحمد : ينقض لقوله تعالى : ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) ( 7 ) ولقول ابن عباس : الحدث حدثان : حدث اللسان ،


1 ) هناك روايات كثيرة في هذا المعنى لكنه مروية عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الصادق ( ع ) الوسائل ج 16 ص 571 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 56 ح 1 ص 1078 . 3 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 159 ( مع تفاوت ) . 4 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 156 . 5 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 116 ( مع تفاوت ) . 6 ) الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 15 ح 3 ص 205 . 7 ) الزمر : 65 .

118

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست