responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 117


لما روى أبو العالية قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي ، فجاء أعمى فتردى في بئر ، فضحك قوم عن خلفه ، فقال : من ضحك فليعد الوضوء والصلاة ) ( 1 ) لنا دلالة الأصل ، فإن إيجاب الطهارة يقف على مورد الشرع ، ورواية أبي العالية مرسلة ، وقد قال ابن سيرين : لا نأخذ بمراسيل الحسن ، ولا أبي العالية ، لأنهما لا يباليان ممن أخذا .
السادس : لا ينقض الطهارة ما يخرج من البدن ، من ( ( دم ) أو ( قيح ) أو ( صديد ) أو ( نخامة ) أو ( رطوبة ) كيف خرج . وقال أبو حنيفة : ينقض القيح ، والدم ، والصديد ، إذا خرج من البدن فتجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير ، لما رواه تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( الوضوء من كل دم سائل ) لنا ما رووه ( أن النبي صلى الله عليه وآله احتجم وصلى ، ولم يزد على غسل محاجمه ) ( 2 ) وعمل الصحابة . فإن ابن أبي أو في نزف دما ثم قام فصلى ، وابن عمر عصر بثره فخرج دم فصلى ، ولم يتوضأ ، وجابر أدخل أصابعه في أنفه وأخرجها بالدم ، وهو في الصلاة . وكذا روي عن ابن المسيب .
وروى أصحابنا ، عن إبراهيم بن أبي محمود ، عن الرضا عليه السلام ( عن القئ ، والرعاف ، والمدة أينقض ؟ فقال : لا ينقض شيئا ) ( 3 ) وروى الوشاء ، عن الرضا عليه السلام كان يقول : ( كان أبو عبد الله عليه السلام يقول في الرجل يدخل يده في أنفه ، فتصيب أصابعه الخمسة الدم ، فقال ينقيه ، ولا يعيد الوضوء ) ( 4 ) وروى عبد الأعلى ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( عن الحجامة فيها وضوء ؟ قال : لا ، ولا يغسل مكانها ، لأن الحجام مؤتمن إذا كان ينظفه ولم يكن صبيا صغيرا ) ويحمل خبر أبي حنيفة على غسل


1 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 146 . 2 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 141 . 3 ) الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 2 ح 6 ص 185 . 4 ) الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 7 ح 11 ص 189 . 5 ) الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 7 ح 6 ص 188 .

117

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست