responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 119


وحدث القلب . لنا أن إيجاب الوضوء موقوف على الدلالة الشرعية ، ولا دلالة ، وما روي عن أبي عبد الله ، وعلي بن موسى عليهما السلام : ( لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين ) ( 1 ) أما الآية فمعارضة بقوله تعالى : ( ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم ) ( 2 ) فينزل المطلق على المقيد ، وهو اشتراط الموت على الردة ، والحديث موقوف على ابن عباس ، فلا حجة في قوله على أن تسميته حدثا لا يوجب كونه ناقضا ، فإن كل متجدد من الإنسان يحدث منه ، وليس كل متجدد ناقضا ، لأن الشركة في الاسم لا توجب الشركة في الحكم على أحد المسميين .
التاسع : ( ( الكلام الفحش ) و ( انتشار الشعر ) لا ينقض الوضوء ، لما رواه الجمهور ، عن النبي صلى عليه وآله ( الكلام ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء ) ( 3 ) وروى معاوية ابن ميسرة قال : ( سألت أبا عبد الله عن إنشاد الشعر هل ينقض الوضوء ؟ قال : لا ) ( 4 ) .
العاشر : ( حلق الشعر ) و ( قص الأظفار ) لا ينقض الوضوء ، ولا يوجب مسح موضعه ، لما رواه زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ( الرجل يقلم أظفاره ويجز شاربه ، أو يأخذ من لحيته ، أو رأسه ، هل ينقض ذلك من وضوئه ؟ فقال : يا زرارة إن ذلك يزيده تطهيرا ) ( 5 ) ولأن مقتضى الدليل بقاء الطهارة ، وفي رواية ابن مسكان ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ( في الرجل يأخذ من أظفاره أو شعره ، أيعيد الوضوء ؟ فقال : لا ، ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء ) ( 6 ) قال الشيخ ( ره ) في


1 ) الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 2 ح 3 ص 177 . 2 ) البقرة : 217 . 3 ) لم يوجد . 4 ) الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 8 ح 1 ص 190 . 5 ) الوسائل ج 1 أبواب نواقض الضوء باب 14 ح 2 ص 203 . 6 ) الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 14 ح 1 ص 303

119

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست