نام کتاب : المسح على الرجلين نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 27
فقال الشيخ رحمة الله عليه : طالبناك بالإنصاف في أخبار الآحاد التي رواها أصحابك ، لاحتجاجك بها ، لا سيما مع تدينك بإيجاب العمل بها ، وأريناك أن دفاعك لها يبطل احتجاجك على خصومك ، وقد مر عليه ، فأجبنا إلى ذلك ، ثم قبلت أخبارا رويتها أنت من ذلك ، ودفعت ما رويناه ، وهذا رجوع إلى الأول في التحكم والمناقضة . وبعد فإن أكثر الذي رويته عن النبي صلى الله عليه وآله في مسح الرجلين يكفي في الحجة عليك ، وتأولك له بأنه وضوء عن غير حدث يقابله إن غسل النبي عليه السلام رجليه في ذلك الوضوء إنما كان لرفع النجس ، فيقابل التأويلان ويتكافأ الاحتجاج الحديثين . فأما روايته عن أمر المؤمنين عليه السلام فهو حجة عليك لا لك ، وذلك أن قوله عليه السلام وقد مسح رجليه : ( هذا وضوء من لم يحدث ) [1] يفيد الخبر عن إحداث الغسل الذي لم يأت به كتاب ، بل جاء [2] بنقيضه ، ولم تأت به سنة ، فصار الفاعل له بدلا من المسح المفروض محدثا بدعة في الدين . ولو لم يكن المراد فيه ما ذكرناه على القطع لكفى أن يكون محتملا له ، لأن الحدث غير مذكور في اللفظ ، وإنما هو مقدر [3] في التأويل ،
[1] كنز العمال 9 : 474 . [2] في نسخة ( ج ) ، جاءهما . [3] في نسخة ( ج ) مقدور .
27
نام کتاب : المسح على الرجلين نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 27