نام کتاب : المسح على الرجلين نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 24
فقال أبو جعفر : ليس لأحد أن يمنع المجيب عن سؤال عام بجواب خاص ودليل مختص ، ولا يعنته [1] بذلك ، إذا بنى كلامه فيما يسرى [2] إلى العموم عليه . فقال الشيخ رحمه الله : فهذا لو بدأت به أولا كانت لك حجة شبهة [3] وإن سقطت ، ولكنك لم تفعل ذلك ، بل أجبت بجواب عام ، فقلت : فرض الله في الأرجل على العموم الغسل ، ثم دللت [4] على ذلك عند نفسك بظاهر لفظ النبي عليه السلام فإذا [5] طعنا في دليلك ، فركنت [6] إلى التعويل على وضوء واحد للنبي عليه السلام ، وضممت إلى ذلك الاجماع بحسب ما توهمت من إلزامنا لك ، فبينا لك خلافه . وبعد ، فما الفرق بينك وبين من سئل عن مسألة في شئ مخصوص فأجاب عن غيره ؟ ثم دل على شئ سوى ما أجاب به ، واعتمد في ذلك ؟ فإن قال : إنما فعلت ذلك لأبني عليه ما يكون جوابا للسؤال فلم يأت بفصل يذكر . * * *
[1] في ( ج ) يعيبه . [2] في ( ج ) يرى . [3] ليس في نسخة ( ج ) . [4] في نسخة ( ج ) فتركها . [5] في الأصل : دلك . [6] في الأصل : فانا .
24
نام کتاب : المسح على الرجلين نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 24