responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسح على الرجلين نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 24


فقال أبو جعفر : ليس لأحد أن يمنع المجيب عن سؤال عام بجواب خاص ودليل مختص ، ولا يعنته [1] بذلك ، إذا بنى كلامه فيما يسرى [2] إلى العموم عليه .
فقال الشيخ رحمه الله : فهذا لو بدأت به أولا كانت لك حجة شبهة [3] وإن سقطت ، ولكنك لم تفعل ذلك ، بل أجبت بجواب عام ، فقلت : فرض الله في الأرجل على العموم الغسل ، ثم دللت [4] على ذلك عند نفسك بظاهر لفظ النبي عليه السلام فإذا [5] طعنا في دليلك ، فركنت [6] إلى التعويل على وضوء واحد للنبي عليه السلام ، وضممت إلى ذلك الاجماع بحسب ما توهمت من إلزامنا لك ، فبينا لك خلافه .
وبعد ، فما الفرق بينك وبين من سئل عن مسألة في شئ مخصوص فأجاب عن غيره ؟ ثم دل على شئ سوى ما أجاب به ، واعتمد في ذلك ؟
فإن قال : إنما فعلت ذلك لأبني عليه ما يكون جوابا للسؤال فلم يأت بفصل يذكر .
* * *



[1] في ( ج ) يعيبه .
[2] في ( ج ) يرى .
[3] ليس في نسخة ( ج ) .
[4] في نسخة ( ج ) فتركها .
[5] في الأصل : دلك .
[6] في الأصل : فانا .

24

نام کتاب : المسح على الرجلين نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست