نام کتاب : المسح على الرجلين نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 23
فصل فاقتضى بعض الحاضرين الموافقة لأبي جعفر على الانتقال فقال الشيخ رحمه الله : أما الانتقال من أبي جعفر فكثير في هذا المجلس ، وأصل الانتقال منه تركه الخبر جانبا [1] إلى الاستدلال من مقتضى الخبر ، فليسأل عن التعلق بالظاهر منه بعد اعتماده ، ثم تركه جانبا إلى غيره . فقال أبو جعفر : ليس هذا نقلة عندي ، لأنني إنما صرت إلى ما صرت إليه عند الزيادة على ما لم يرد في السؤال الأول . فقال الشيخ رضي الله عنه : سواء انتقلت بالزيادة أو بغيرها ، فقد خرجت عن حد النظر ، وأظهرت الرغبة عما كنت عليه لضعفه عندك ، ولجأت إلى غيره . وبعد : فكيف نقلتك الزيادة التي تدعيها ؟ وإنما طولت بوجه البرهان من الخبر فرمته ، فلما لم تجد إليه سبيلا عدلت إلى سواه ، وهو أنك جعلت قول النبي : ( هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ) حكما ساريا علي ، فلما بينا بطلان ذلك جعلته خاصا للنبي عليه السلام في وضوء بعينه . فإن كنت أجبت السائل عن مسألة عامة فاعتمادك [ على ] خاص الجواب باطل ، وإن كنت أجبته عن خاص من سؤاله ، فقد عدلت عما اقتضاه السؤال بالاتفاق .