responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسح على الرجلين نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 22


عليه السلام قصد ذلك بقوله : ( هذا وضوء ) ولا عناه ، وإنما قلنا إنه عنى الوضوء المشروع مع دخول ما ليس من جنسه ونوعه .
وليس كذلك غسل الثوب ، لأنه لا يدخل في جملة الوضوء ، ولا يتخلل أجزاء الفعل منه ، ولو اتفق دخوله بالعرض ، وتخلل أجزاء الفعل منه لا سيما على أصلك في ترك موالاة الوضوء ، لم يجز أن يعبر عن الوضوء وعنه جميعا بالعبارة عن الوضوء المطلق ، كما عبر بذلك عن غسل الرجلين ، لما ذكرناه في الفرض من قبل أن لفظ الوضوء في اللغة إنما هو موضوع على تنظيف الجسد ، وتحسينه دون غيره ، ولذلك قيل : فلان وضئ الوجه ، ولم يقولوا : فلان وضئ الثوب ، وإن كان الثوب في نفسه ، حسنا .
فلا ينكر استعمال العبارة فيما ليس بوضوء شرعي مع الوضوء الشرعي ، بما وضعت له عبارة الوضوء في الأصل ، من التحسين للجسد ، والتنظيف له .
بل لو استعملت هذه العبارة في تنظيف الجسد المفرد من الوضوء الشرعي لكانت جارية على الأصل من اللغة ، فكيف إذا وضعت في موضوع الشرع واللغة ، وقصد بها ما هي موضوعة له في الشريعة ، مع ما تخلله مما يطلق عليه في اللغة ، فأما السترة في الصلاة ، والتوجه ، والقبلة ، والنية فليس من هذا في شئ لأمرين :
أحدهما : أن كل واحد من هذه لا يتخلل أجزاء الوضوء .
والثاني : أنه مما لا يطلق عليه هذه العبارة في مجاز اللغة .
* * *

22

نام کتاب : المسح على الرجلين نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست