responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسح على الرجلين نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 21

إسم الكتاب : المسح على الرجلين ( عدد الصفحات : 30)


ذلك مما سواه ، لكنه ما أنكرت أن يطلق ذلك على الوضوء المشروع إذا فعل في جملته إماطة نجاسة عن الجسد أو الأبعاض [1] ، [ و ] لو لم تمط في حال الوضوء أو معه ، ووقعت على الانفراد لم يطلق عليها ذلك ، فيكون للاتصال من الحكم ما لا يكون للإنفصال ، ويكون الإشارة بقوله : ( هذا وضوء ) إلى أكثر الأفعال التي وقعت مما هي وضوء في نفسه ، وإن يتخللها ما لا يسمى على الانفراد وضوءا ، وهذا معروف في لغة العرب لا يتناكره منهم اثنان .
ألا ترى أنهم يسمون الشئ باسم مجاورة ، يستعيرون فيه اسم ما دخل في جملته ، ويعبرون عنه بحقيقة اللفظ منه وإن تخلل أجزاءه ما ليس منه ، ولا خلاف مع هذا بينهم أن السمات قد تطلق على الأشياء بحكم الأغلب ، ويحكم عليها بالغلبة وإن كان فيها ما ليس من الأغلب ، وهذا يبين عن وجه الكلام عليك ، وأنك ذهبت عنه مذهبا بعيدا .
فقال : لو جاز أن يعبر عن إماطة النجاسة عن الرجل بالوضوء لجاز أن يعبر عن إماطتها عن الثوب بذلك ، ويعبر عن السترة في الصلاة بذلك ، ويعبر عن التوجه والقبلة بالوضوء ، لأن الصلاة [ لا تتم إلا بذلك كما ] [2] لا تتم إلا بإماطة النجاسة عن القدمين وغيرهما من الجسد ، وهذا ما لا يقوله أحد .
فقال الشيخ رضي الله عنه : هذا أيضا كلام على غير ما اعتمدناه ، ولو تأملت ما ذكرناه لأغناك عن تكلف هذا الخطاب ، وذلك أنا لم نقل أن إماطة النجاسة عن القدمين بغسلهما يقال لها وضوء ، ولا حكمنا أن النبي



[1] في نسخة ( ج ) الانقاص .
[2] ما بين المعقوفين ساقط من ( ج ) .

21

نام کتاب : المسح على الرجلين نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست