responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسح على الرجلين نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 20


خرجته من الاجماع ، فيجب أن تأتي بفصل مما ألزمناك ، وإلا فالكلام عليك متوجه مع انتقالك من دليل إلى دليل للاضطرار دون الاختيار .
فقال : هذا لا معنى له ، لأنه لم يكن النبي عليه السلام في حال من الأحوال ، قد أمر بوضوء لا يقبل الله صلاته إلا به ، ثم نقل عنه إلى غيره ، وإذا ثبت أن العبادة له كانت بوضوء استمر على الأحوال والأوقات ، لم يلزم ما أدخلت علي من الكلام .
فقال الشيخ رحمه الله : وهذا أيضا مما لم يتأمل ، وسبق إلى وهمك منه ما لم نقصده في الالزام ، وذلك إنا لم نرد بما ذكرناه في تخصيص وضوء النبي عليه السلام الواقع منه في تلك الحال ما قدرت من أنه كان مفروضا عليه غسل الرجلين للوضوء دون ما سواه ، وإنما أوردنا ذلك على التقدير .
فما أنكرت أن يكون غسل النبي عليه السلام رجليه في ذلك الوضوء لإماطة نجس كان بهما ، ففعل ذلك لما ذكرناه ، دون إقامة فرض الوضوء للصلاة على انفراده مما سميناه ، فيكون قوله عليه السلام حينئذ :
( هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ) مختصا بذلك الوضوء الذي دخل فيه فرض إماطة النجاسة عن الرجلين ، دون ما عداه ، وهذا خلاف ظنك الذي أطلت فيه الكلام .
فقال أبو جعفر : هذا أيضا غير لازم ، إماطة [1] النجاسة لا يطلق عليها وضوء شرعي ، وقول النبي عليه السلام : ( هذا وضوء ) لفظ شرعي يخص نوع الوضوء دون ما عداه .
فقال له : الأمر كما وصفت من أنه لا يطلق لفظ الوضوء إذا انفرد



[1] أي إزالة النجاسة . أنظر مجمع البحرين 4 : 274 مادة ( ميط ) .

20

نام کتاب : المسح على الرجلين نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست