responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسح على الرجلين نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 19


وذلك : أن قول النبي عليه السلام ( هذا ) لا يقع على معدوم ، ولا الإشارة به إلا إلى موجود .
وإذا كان الأمر على ما ذكرناه ، وجب أن يختص حكمه بنفس ذلك الوضوء الذي أشار إليه النبي عليه السلام ، ويكون المراد بالصلاة المذكورة معه ما يقام به دون ما عداها .
فمن أين يخرج منه أن ما سوى هذا الوضوء مما يتجدد بفعل النبي عليه السلام ؟ أو يكون وضوءا لغيره ؟ فحكمه حكمه ؟ بقياس عليه ، أو بحجة تعقل ، أو بمفهوم اللفظ .
وإذا لم يكن للقياس في هذا مجال ، ولا للعقل فيه مدخل ، ولم يفده اللفظ ، لم يبق إلا الاقتراح فيه ، والدعوى له بغير برهان .
فقال أبو جعفر : قد ثبت أنه إذا كان حكم وضوء النبي عليه السلام ذلك ، وأن الله تعالى لا يقبل صلاته إلا به ، وجب أن يكون حكم غيره كحكمه فيه ، إذ ليس في الأمة من يفرق بين الأمرين ، فزعم أن للنبي صلى الله عليه وآله وضوءا على انفراده ، وللأمة وضوء على حياله .
فقال الشيخ : هذا ذهاب عن وجه الكلام الذي أوردناه عليك ، مع استئنافك إياه ، وانتقالك عما كنت معتمدا عليه في الخبر ، ويكفي الخصم من خصمه ، والنظر أن يضطره إلى الانتقال عن معتمده إلى غيره ، وإظهار الرغبة إلى سواه .
والذي بعد فإن الذي طالبناك به هو أن يكون قوله عليه السلام ( هذا وضوء ) إشارة إلى ذلك الشئ الواقع دون غيره من أمثاله .
ولم نسلم لك أن المراد به كل وضوء يحدثه النبي عليه السلام في مستقبل الأوقات فيبنى الكلام على ذلك ، ويستدل على مذهبك فيه بما

19

نام کتاب : المسح على الرجلين نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست