نام کتاب : المسائل الطوسية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 9
محمد بن محمد النعمان ] ( 7 ) [ ما يقول سيدنا الشيخ الجليل المفيد ، أطال الله بقاءه وكبت أعداءه : في صبي ترضعه مرضعة عدة مرات ، هل يحرم عليه بذلك ما يحرم عليه بالنسب ؟ أفتنا في ذلك متطولا إن شاء الله ( 8 ) الجواب ، وبالله التوفيق : الصبي إذا أرضعته مرضعة عشر دفعات متواليات ، لا يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى بشرط أن كان من لبن فحلها ، يحرم عليه بالرضاعة كل ما يحرم عليه بالنسب فعلى هذا يكون بعل مرضعته ، الذي اللبن له ، أبا من الرضاعة ويحرم له ] أخته منها وجدته من ذلك وبنات أخيه وأختهما منها وجدته من ذلك وبنات جده منه ، ولا يخل [ له تزويج بنات أبيه من الرضاعة وأخواته ويحل له ] بناتها من الرضاعة ، إذا كانت منها بلبن من غير أبيه من الرضاعة ، ومعنى اللبن
7 - راجع المقنعة ص 652 والنهاية ص 594 - 595 . 8 - هذه المسألة وجوابه ليس بمفهوم جدا ولا يوجد في النسخة إلا كلمات منها إليك نص هذه الكلمات " أخته منها وجدته من ذلك وبنات أخيه وأختهما منها وجدته من ذلك وبنات جده منه ولا يحل . . . بناتها من الرضاعة إذا كانت منها بلبن من غير أبيه من الرضاعة ومعي اللبن الفحل أنه كان لرجل . . . يحرم " . وكتبنا هذا السؤال وجوابه بعون الله واستفدنا فيه من كتابي المقنعة والنهاية للشيخين السعيدين المفيد والطوسي رضوان الله عليهما .
9
نام کتاب : المسائل الطوسية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 9