responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الطوسية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 9


محمد بن محمد النعمان ] ( 7 ) [ ما يقول سيدنا الشيخ الجليل المفيد ، أطال الله بقاءه وكبت أعداءه : في صبي ترضعه مرضعة عدة مرات ، هل يحرم عليه بذلك ما يحرم عليه بالنسب ؟
أفتنا في ذلك متطولا إن شاء الله ( 8 ) الجواب ، وبالله التوفيق :
الصبي إذا أرضعته مرضعة عشر دفعات متواليات ، لا يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى بشرط أن كان من لبن فحلها ، يحرم عليه بالرضاعة كل ما يحرم عليه بالنسب فعلى هذا يكون بعل مرضعته ، الذي اللبن له ، أبا من الرضاعة ويحرم له ] أخته منها وجدته من ذلك وبنات أخيه وأختهما منها وجدته من ذلك وبنات جده منه ، ولا يخل [ له تزويج بنات أبيه من الرضاعة وأخواته ويحل له ] بناتها من الرضاعة ، إذا كانت منها بلبن من غير أبيه من الرضاعة ، ومعنى اللبن


7 - راجع المقنعة ص 652 والنهاية ص 594 - 595 . 8 - هذه المسألة وجوابه ليس بمفهوم جدا ولا يوجد في النسخة إلا كلمات منها إليك نص هذه الكلمات " أخته منها وجدته من ذلك وبنات أخيه وأختهما منها وجدته من ذلك وبنات جده منه ولا يحل . . . بناتها من الرضاعة إذا كانت منها بلبن من غير أبيه من الرضاعة ومعي اللبن الفحل أنه كان لرجل . . . يحرم " . وكتبنا هذا السؤال وجوابه بعون الله واستفدنا فيه من كتابي المقنعة والنهاية للشيخين السعيدين المفيد والطوسي رضوان الله عليهما .

9

نام کتاب : المسائل الطوسية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست