نام کتاب : المسائل الطوسية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 10
الفحل أنه إن كان لرجل [ أرضعت امرأته من لبنه ولبن ولده ولد امرأة أخرى ( 9 ) ] ، يحرم ( 10 ) وكتب محمد بن محمد بن النعمان . ما يقول سيدنا الشيخ الجليل المفيد ، أطال الله بقاءه وكبت أعداءه [ في شاهد شهد على شخص بما وجده من خطه ] ثم جاؤوه بعد مدة بالمشهود عليه ، فأنكره ولم يتحقق معرفته ولم يتغير عليه خطه ، هل له أن يشهد بما يجده [ من خطه ؟ أفتنا في ذلك موفقا للصواب ] . الجواب ، وبالله التوفيق : ليس له أن يشهد إذا شك في المشهود عليه وإن لم يشك في خطه ( 11 ) وكتب
9 - كتبنا معنى اللبن الفحل من رواية ( 1 ) باب صفة لبن الفحل من كتاب النكاح الكافي ج 5 ص 440 هذا نصه : " عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله - عليه السلام - : عن لبن الفحل ؟ قال : هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام " . 10 - أنظر المقنعة ص 499 - 500 و 502 - 503 والمبسوط للشيخ الطوسي ج 5 بتصحيح الشيخ محمد باقر بهبودي ، مكتبة المرتضوية ، ص 292 - 293 والنهاية ص 461 - 462 . 11 - أنظر المقنعة ص 728 ، والنهاية ص 329 - 330 ، قال الشيخ الطوسي " وكذلك إذا وجد في روزنامج أبيه دينا على غيره وهو يعلم أنه لا يكتب إلا حقا ساغ له أن يحلف ويستحق ، وبمثله لا يشهد ، والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا يجوز أن يحلف على ذلك " المبسوط ج 8 ص 185 .
10
نام کتاب : المسائل الطوسية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 10