responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 47


والمرضع إذا آلى زوجها أن لا يقربها مخافة من حملها ، فيضر ذلك بولدها ، لانقطاع لبنها [1] ، وهي زوجة في الحقيقة .
والمريض إذا آلى لصلاح نفسه [2] .
وهذا مما يوافقنا عليه كثير من مخالفينا في الأصول من متفقهة العامة ، و ليس القول به فسادا .
فأما التعلق بعموم قوله : ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ) [3] ، ففيه جوابان :
أحدهما : أن هذه التسمية لا تطلق على ذوات الآجال من النساء ، ومتى لم تستحق لم تدخل تحت اللفظ ، فيقضى بها على العموم .
والآخر : أنها لو كانت مطلقة عليهن لخرجن من عموم اللفظ ، بدليل الآية المتضمن حكم السنة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، والإجماع الذي تعلق به صاحب الكلام .
ثم قال : ومما يسألون عنه أيضا في الظهار ، أيقع بها أم لا ؟ فمهما قالوه في الأمرين خرجوا به من الإجماع .



[1] المقنعة : 523 ، الانتصار : 143 ، النهاية للطوسي : 528 ، المهذب 2 : 2 30 ، المراسم : 160 ، فقه القرآن للراوندي 2 : 202 ، الكافي لابن عبد البر : 282 ، بلغة السالك 1 : 481 ، الجامع لأحكام القرآن 3 : 107 .
[2] الإنتصار للمرتضى : 144 ، الكافي لابن عبد البر : 282 .
[3] البقرة : 226 .

47

نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست