نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 47
والمرضع إذا آلى زوجها أن لا يقربها مخافة من حملها ، فيضر ذلك بولدها ، لانقطاع لبنها [1] ، وهي زوجة في الحقيقة . والمريض إذا آلى لصلاح نفسه [2] . وهذا مما يوافقنا عليه كثير من مخالفينا في الأصول من متفقهة العامة ، و ليس القول به فسادا . فأما التعلق بعموم قوله : ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ) [3] ، ففيه جوابان : أحدهما : أن هذه التسمية لا تطلق على ذوات الآجال من النساء ، ومتى لم تستحق لم تدخل تحت اللفظ ، فيقضى بها على العموم . والآخر : أنها لو كانت مطلقة عليهن لخرجن من عموم اللفظ ، بدليل الآية المتضمن حكم السنة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، والإجماع الذي تعلق به صاحب الكلام . ثم قال : ومما يسألون عنه أيضا في الظهار ، أيقع بها أم لا ؟ فمهما قالوه في الأمرين خرجوا به من الإجماع .