نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 48
< فهرس الموضوعات > وقوع الظهار في نكاح المتعة < / فهرس الموضوعات > فصل فيقال له : ما تزال تزيد على الدعوى بغير برهان ، والحكم بغير بيان ، كأنك مطبوع على التخليط والهذيان . عندنا أن الظهار يقع على المستمتع بها [1] ، كما يقع على غيرها من الأزواج الحرائر والإماء ، وفي أصحابنا من يوقعه على ملك الأيمان [2] ، فأي خلاف في هذا الإجماع ؟ ! وهل معك فيه إلا محض الحكم الجائر ، والدعوى بغير بيان . < فهرس الموضوعات > عدم وقوع اللعان في نكاح المتعة < / فهرس الموضوعات > فصل قال هذا المتكلم : على أنهم لا يرون وقوع اللعان بين المتمتع والمتمتع بها ، فكيف تكون زوجة لزوج لا يقع بينهما عند الفرية وجحد الولد اللعان . قيل له : يكون ذلك إذا تقرر في شريعة الإسلام ، وليس معك أن من شرط الزوجية ثبوت اللعان بينهما وعلى كل حال ، وإنما يتعلق من أوجب ذلك لعموم قوله تعالى : ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ) . الآية [3] ، وليس يمنع قيام دليل تخصيص العام ، وقد ثبت الخبر عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) من طرق عترته ( عليهم السلام ) بما يخصص عموم