responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 48


< فهرس الموضوعات > وقوع الظهار في نكاح المتعة < / فهرس الموضوعات > فصل فيقال له : ما تزال تزيد على الدعوى بغير برهان ، والحكم بغير بيان ، كأنك مطبوع على التخليط والهذيان .
عندنا أن الظهار يقع على المستمتع بها [1] ، كما يقع على غيرها من الأزواج الحرائر والإماء ، وفي أصحابنا من يوقعه على ملك الأيمان [2] ، فأي خلاف في هذا الإجماع ؟ ! وهل معك فيه إلا محض الحكم الجائر ، والدعوى بغير بيان .
< فهرس الموضوعات > عدم وقوع اللعان في نكاح المتعة < / فهرس الموضوعات > فصل قال هذا المتكلم : على أنهم لا يرون وقوع اللعان بين المتمتع والمتمتع بها ، فكيف تكون زوجة لزوج لا يقع بينهما عند الفرية وجحد الولد اللعان .
قيل له : يكون ذلك إذا تقرر في شريعة الإسلام ، وليس معك أن من شرط الزوجية ثبوت اللعان بينهما وعلى كل حال ، وإنما يتعلق من أوجب ذلك لعموم قوله تعالى : ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ) . الآية [3] ، وليس يمنع قيام دليل تخصيص العام ، وقد ثبت الخبر عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) من طرق عترته ( عليهم السلام ) بما يخصص عموم



[1] أنظر : الإنتصار للمرتضى 5 11 ، الكافي في الفقه : 298 .
[2] المبسوط للطوسي 5 : 148 .
[3] النور : 6 .

48

نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست