نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 46
< فهرس الموضوعات > عدم وقوع الايلاء في نكاح المتعة < / فهرس الموضوعات > فصل ثم قال هذا الشيخ المتفقه عند نفسه : ومما يقال لهذه الفرقة المبتدعة ما تقولون في الإيلاء ، أيقع بالمستمتع بها عندكم ؟ فإن قالوا : نعم ، كابروا أيضا بالخروج عن أصولهم ، وإن قالوا : لا ، قيل لهم : كيف تكون زوجة والإيلاء غير واقع بها ؟ ! مع قول الله عز اسمه : ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم ( ) وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ) [1] . فصل فيقال له : لسنا نقول إن المستمتع بها يلحقها الإيلاء ، وهذا منصوص عندنا عن أئمتنا ( عليهم السلام ) [2] ، وليس يمنع عدم لحوق الإيلاء بالمتعة أن لا تكون من جملة الأزواج ، لأن فيهن عندنا من لا يقع بها الإيلاء ، في حال و أحوال ، وهي : < فهرس الموضوعات > عدة أصناف لا يقع منهم الايلاء < / فهرس الموضوعات > التي وقع عليها العقد ولم يدخل بها الزوج ، فإنه لا يقع بهذا الإيلاء ، بالأمر الصحيح والسنة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) [3] .
[1] البقرة : 226 ، 227 . [2] لم أعثر على نص بخصوص المورد ، ولكنه هو المشهور بين فقهاء الإمامية ، أنظر الإنتصار للمرتضى : 115 . [3] المقنعة : 3 52 ، المهذب 2 : 302 ، الوسيلة : 335 ، النهاية للطوسي : 528 ، المراسم : 160 ، فقه القرآن للراوندي : 2 : 201 ، وهو قول عطاء ، والزهري ، والثوري ، المغني 8 : 524 ، الجامع لأحكام القرآن 3 : 107 ، ونسبه الزيلعي إلى أبي حنيفة ، أنظر تبيين الحقائق 2 : 261 .
46
نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 46