responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 142


واحدة ثم قطعها ، أو ركع أو سجد واحدة ، كان يبر في يمينه ولا يحنث .
فصل قال : ولو حلف ليصبحن صائما ، فأصبح صائما ثم أفطر بعد الفجر ، لم يحنث في يمينه .
وقال : في الرجل يشهد عليه أربعة عدول أنهم رأوه يزني ، ويقر فيصدقهم بذلك حسب ما شهدوا به عليه ، أنه لا حد عليه ، فإن سكت ولم يقر ، وأنكر أقيم عليه الحد . وهذا خلاف الأمة .
فصل وقال : فيمن زنا بجارية أبيه أو أمه ، وقال : ظننت أنها تحل لي ، أقيم عليه الحد ، ولم يصدق .
فصل وهذا في احتياله في أموال المسلمين بغير اختيارهم ، واستعمالها ، و استمرارها بالمحظور في شريعة الإسلام ، الذي ذكرناه في باب عيب الثياب و قطعها وخياطتها ، وذبح الحيوان وطبخه ، واستهلاكه للأموال .

142

نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست