responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 141

إسم الكتاب : المسائل الصاغانية ( عدد الصفحات : 148)


وقال : في الأخرس الذي يعقل ويفهم بالإشارة ويفهم ، إن زنا لم يحد سواء كان محصنا أو غير محصن ، وإن سرق لم يقطع ، وإن شرب الخمر أو سكر منها أو من غيرها لم يجلد [1] ، وهو مع هذا يقتله إذا قتل ، ويقطعه إذا قطع ، ويجيز بيعه وشراه ، وطلاقه ، وعتقه .
فصل وحكي عنه أنه قال : فيمن حلف بالطلاق أنه يطأ زوجته في شهر رمضان نهارا وهما صائمان من غير سفر ، ولا مرض ، أنه يلف على ذكره حريرة ويجامعها فلا يحنث بذلك ، ولا ينقض صومه .
فصل قال : ومن حلف بالطلاق الثلاث ليتزوجن في يومه ، فعقد على أمه أو أخته أو ابنته ، أو على مجوسية أو وثنية ، أو امرأة في عدة فقد بر في يمينه .
فصل قال : وكذلك لو حلف بطلاق امرأته ليصلين في وقته ، وصلى ركعة



[1] بدائع الصنائع 7 : 48 .

141

نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست