نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 140
فصل وقال : إذا زنا المسلم في دار الشرك بامرأة من المسلمين ، أو سرق مال امرء منهم ، أو شرب خمرا ، أو فعل ذلك في عسكر أهل البغي ، وأتي به الإمام العادل ، أدرء عنه الحد [1] . فصل وقال : أيضا في الذي يغصب عنزه وغنمه وبقره وإبله وطيوره ، فيذبحها ويطبخها أو يشويها ، فإنه يملك ذلك بالاستهلاك ، وليس لصاحبه إن وجده أن يأخذه ، وإنما له قيمته [2] . فأباح اللصوص والغاصبين أموال المسلمين بغير طيبة من أنفسهم ، وعلى القهر لهم والإكراه ، مع قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيبة من نفسه [3] . وقال : لا قطع على سارق الثمر كله والبقول ، ولا في الطير كله ، ولا في السمك ، ولا في المالح ، ولا في شئ يصاد [4] .