responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 140


فصل وقال : إذا زنا المسلم في دار الشرك بامرأة من المسلمين ، أو سرق مال امرء منهم ، أو شرب خمرا ، أو فعل ذلك في عسكر أهل البغي ، وأتي به الإمام العادل ، أدرء عنه الحد [1] .
فصل وقال : أيضا في الذي يغصب عنزه وغنمه وبقره وإبله وطيوره ، فيذبحها ويطبخها أو يشويها ، فإنه يملك ذلك بالاستهلاك ، وليس لصاحبه إن وجده أن يأخذه ، وإنما له قيمته [2] .
فأباح اللصوص والغاصبين أموال المسلمين بغير طيبة من أنفسهم ، وعلى القهر لهم والإكراه ، مع قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيبة من نفسه [3] .
وقال : لا قطع على سارق الثمر كله والبقول ، ولا في الطير كله ، ولا في السمك ، ولا في المالح ، ولا في شئ يصاد [4] .



[1] الباب 3 : 192 ، الهداية 2 : 102 ، المبسوط 9 : 99 .
[2] المبسوط للسرخسي 11 : 86 ، بدائع الصنائع 7 : 148 ، 158 .
[3] مسند أحمد بن حنبل 5 : 2 7 .
[4] الهداية 2 : 119 ، تحفة الفقهاء 3 : 153 ، المبسوط للسرخسي 9 : 154 ، بدائع الصنائع 7 : 68 .

140

نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست