responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 139


فصل وقال : إذا سرق اللص دراهم فصاغها حليا ، أخذها صاحبها بعينها منه ، و إن كان سرق صفرا فجعله قمقما ، أو سرق حديدا فجعله درعا ، فليس لصاحبه أن يأخذه [1] .
فصل وقال : إذا سرق اللص ثوبا ، فقطعه وخاطه قميصا ، يملكه بذلك ، ولم يكن لصاحب الثوب أن يأخذه منه [2] ، وإن قطعه ولم يخطه ، كان لصاحبه أن يأخذه منه [3] ، فإن صبغه أسود كان لصاحبه أن يأخذه منه [4] .
قال : وكذلك إن سرق ثوبا أو قميصا فصبغه أحمر ، يملكه بذلك ، ولم يكن لصاحبه أن يأخذه منه [5] .
وقال : إذا سرق اللص سرقات كثيرة ، فأتي به الحاكم ، قطعه للسرقات كلها ، وضمنه إياها ، إلا السرقة الأخيرة فإنه لا يضمنها [6] .
وقال : إذا دخل الحربي دار أهل الإسلام بأمرهم ، ثم سرق منهم لم يقطع [7] .



[1] المبسوط 11 : 100 ، 101 ، بدائع الصنائع 7 : 148 ، 149 .
[2] تحفة الفقهاء 3 : 92 ، 93 ، المبسوط للسرخسي 11 : 85 ، بدائع الصنائع 7 : 158 .
[3] تحفة الفقهاء 3 : 92 ، 93 ، المبسوط للسرخسي 11 : 85 ، بدائع الصنائع 7 : 158 .
[4] الهداية 2 : 1 13 ، 132 ، المبسوط 11 : 85 ، بدائع الصنائع 7 : 161 .
[5] الهداية 2 : 131 ، 132 ، المبسوط 11 : 85 ، بدائع الصنائع 7 : 161 .
[6] المبسوط 9 : 177 .
[7] المبسوط 9 : 178 .

139

نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست