نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 139
فصل وقال : إذا سرق اللص دراهم فصاغها حليا ، أخذها صاحبها بعينها منه ، و إن كان سرق صفرا فجعله قمقما ، أو سرق حديدا فجعله درعا ، فليس لصاحبه أن يأخذه [1] . فصل وقال : إذا سرق اللص ثوبا ، فقطعه وخاطه قميصا ، يملكه بذلك ، ولم يكن لصاحب الثوب أن يأخذه منه [2] ، وإن قطعه ولم يخطه ، كان لصاحبه أن يأخذه منه [3] ، فإن صبغه أسود كان لصاحبه أن يأخذه منه [4] . قال : وكذلك إن سرق ثوبا أو قميصا فصبغه أحمر ، يملكه بذلك ، ولم يكن لصاحبه أن يأخذه منه [5] . وقال : إذا سرق اللص سرقات كثيرة ، فأتي به الحاكم ، قطعه للسرقات كلها ، وضمنه إياها ، إلا السرقة الأخيرة فإنه لا يضمنها [6] . وقال : إذا دخل الحربي دار أهل الإسلام بأمرهم ، ثم سرق منهم لم يقطع [7] .