responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 136


عثمان بن عفان بحضرة أهل الإسلام ، ولم ير أحد من المسلمين إسقاط الحد عنه بمضي وقت شربه لها على ما ادعاه النعمان .
فصل وقال : في المرأة المسلمة تقدم إلى مصر من أمصار المسلمين ومعها أولاد ، لا يعرف أهل ذلك المصر أباهم لغربتهم ، فقذفها رجل بالزنا ، ونفى أولادها عن أبيهم ونسبهم إلى غير رشدة ، أنه لا حد عليه [1] ، فأباح قذف المحصنات ، ورد كتاب الله تعالى في وجوب الحد على القاذف ردا لا شبهة فيه .
فصل وقال : لا أقطع السارق ، إذا جئ به بعد مدة من سرقته [2] ، وإن علمته سارقا وشهد عليه بذلك الشهود العدول .
فصل وقال : إذا نفى الرجل إنسانا مسلما عن أبيه في حال الغضب ، جلد الحد ،



[1] الهداية 1 : 115 ، بدائع الصنائع 7 : 42 .
[2] المبسوط 9 : 1 17 ، بدائع الصنائع 7 : 46 .

136

نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست