نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 136
عثمان بن عفان بحضرة أهل الإسلام ، ولم ير أحد من المسلمين إسقاط الحد عنه بمضي وقت شربه لها على ما ادعاه النعمان . فصل وقال : في المرأة المسلمة تقدم إلى مصر من أمصار المسلمين ومعها أولاد ، لا يعرف أهل ذلك المصر أباهم لغربتهم ، فقذفها رجل بالزنا ، ونفى أولادها عن أبيهم ونسبهم إلى غير رشدة ، أنه لا حد عليه [1] ، فأباح قذف المحصنات ، ورد كتاب الله تعالى في وجوب الحد على القاذف ردا لا شبهة فيه . فصل وقال : لا أقطع السارق ، إذا جئ به بعد مدة من سرقته [2] ، وإن علمته سارقا وشهد عليه بذلك الشهود العدول . فصل وقال : إذا نفى الرجل إنسانا مسلما عن أبيه في حال الغضب ، جلد الحد ،