responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 137


فإن نفاه في غير الغضب لم يجلد [1] .
فصل وقال : في السارق يثقب على الرجل المسلم داره ، فيسرق منها غنمه و يذبحها في الدار ويخرجها منها مذبوحة ، أنه لا قطع عليه ، ويملك الغنم المذبوحة ، ويضمن قيمتها لصاحبها [2] .
فصل وقال : لا أقطع في سرقة شئ من الطير ، وإن كان قيمته مائة دينار وأكثر من ذلك [3] .
وقال : لا أقطع في سرقة شئ من الخشب إلا أن يكون بابا معمولا [4] .
وقال : إذا سرق اللص من الحرز متاعا ، فجعله في الثقب وتناوله شريك له في الدعارة واطأه على ذلك ، فلا قطع على أحدهما [5] .



[1] الهداية 2 : 112 ، بدائع الصنائع 7 : 44 .
[2] الهداية 2 : 131 ، المبسوط للسرخسي 9 : 165 .
[3] الهداية 2 : 119 ، تحفة الفقهاء 3 : 153 ، المبسوط 9 : 154 ، بدائع الصنائع 7 : 68 .
[4] اللباب 3 : 205 ، الهداية 2 : 119 ، تحفة الفقهاء 3 : 153 ، بدائع الصنائع 7 : 68 .
[5] اللباب : 207 ، الهداية 2 : 124 ، تحفة الفقهاء 3 : 152 ، المبسوط 9 : 147 .

137

نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست