نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 137
فإن نفاه في غير الغضب لم يجلد [1] . فصل وقال : في السارق يثقب على الرجل المسلم داره ، فيسرق منها غنمه و يذبحها في الدار ويخرجها منها مذبوحة ، أنه لا قطع عليه ، ويملك الغنم المذبوحة ، ويضمن قيمتها لصاحبها [2] . فصل وقال : لا أقطع في سرقة شئ من الطير ، وإن كان قيمته مائة دينار وأكثر من ذلك [3] . وقال : لا أقطع في سرقة شئ من الخشب إلا أن يكون بابا معمولا [4] . وقال : إذا سرق اللص من الحرز متاعا ، فجعله في الثقب وتناوله شريك له في الدعارة واطأه على ذلك ، فلا قطع على أحدهما [5] .