responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 135


فيما تقدم وحكيناه .
ويبطل القود عمن قتل بأقبح القتلات ، من الخنق ، والتعذيب بضرب السياط ، ورض الرؤوس ، وطحن الأضلاع وعظام الإنسان كلها بالحجارة [1] .
فصل وزعم أن الجنايات الموجبة للحدود إذا تقادمت تسقط عن أصحابها الأحكام الواجبات .
وقال : في شارب الخمر إذا شهد عليه الشهود العدول بشربها فأحضر و قد ذهبت رائحتها منه ، فإنه لا حد عليه ، وإن كان ذلك في يوم شربه لها [2] ، و كذلك إن شهد الشهود على الإنسان بأنه سكر من شراب غير الخمر ، فأحضر وقد ذهب سكره ، سقط عنه الحد .
وهذا رد على الأمة كلها فيما جرى على الوليد بن عقبة [3] من الحكم حين شهد عليه الشهود بالمدينة أنه شرب الخمر بالكوفة ، فأحضر وجلده



[1] بدائع الصنائع 7 : 234 ، وفي الجامع الصغير : 494 ، رجل غرق صبيا أو رجلا في البحر فلا قصاص عليه .
[2] اللباب 3 : 193 ، الهداية 2 : 110 ، المبسوط 24 : 2 3 .
[3] هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط ، أخو عثمان بن عفان لأمه ، نزل فيه قوله تعالى : ( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) ، ولاه عثمان الكوفة ، فصلى بهم صلاة الصبح أربع ركعات ثم التفت إليهم وقال لهم : هل أزيدكم ؟ فشهد عليه رجلان بذلك عند عثمان ، فقال عثمان لعلي ( عليه السلام ) : قم يا علي فاجلده ، فجلده عبد الله بن جعفر أربعين أو ثمانين بأمر علي ( عليه السلام ) وكان يعد عليه . . . ( الإصابة 3 : 638 ، صحيح مسلم بشرح النووي 11 : 216 ) .

135

نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست