responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 134


وقد جعل الله الفرقة بينهما طريقا خاصا عند الفقهاء ، وهو أن يطلقها تطليقة ، أو يحرمها على نفسه بمقال منه أو فعال ، ولم يجعل لأحد سواه أن يكرهه على فراقها من غير أن يحدث شيئا مما ذكرناه .
فزعم النعمان : أنه إن تعمد فاسقان شهادة زور عليه بأنه قد طلق امرأته ، و هما يعلمان كذبهما في ذلك الباطل فيه ، والله عالم به ، وزوج المرأة وكثير من الناس ، فإنها تصير بذلك على زوجها حراما عند الله وفي حكمه ، وتصير لكل واحد من شاهدي الزور حلالا [1] .
وكذلك لو شهدا على رجل له أمة بأنها ابنته ، شهادة زور تعمدا فيها الكذب والعناد ، فحكم الحكام بقولهما ، حرمت أمة الرجل عليه عند الله وفي حكمه ، وحلت لكل واحد من الشاهدين ، وورثت الرجل ميراث الأولاد [2] .
وأشباه ذلك مما قد ذكرنا منه طرفا ، وهذا قول لم يجسر عليه الكفار فضلا عن أهل الإسلام .
فصل وهو مع هذا يسقط الحدود التي أوجبها الله تعالى ، ويعطل الأحكام ، و يهون من كبائر الذنوب ما عظم ، ويبيح من الأفعال ما حظر الله تعالى ، و يسقط الحد عمن وطئ أمهاته وسائر ذوات أرحامه على ما شرحناه في مذهبه



[1] بدائع الصنائع 7 : 15 ، رد المحتار على الدر المختار 4 : 333 ، شرح فتح القدير 6 : 399 .
[2] شرح فتح القدير 6 : 339 ، رد المحتار على الدر المختار 4 : 333 .

134

نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست