responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 133


السلام ، وخلاف لجميع أمة الإسلام ، ولو جاز ما ذكره النعمان في هذا الباب لم يحرج أحد من ابتياع الصلبان والأوثان المحرمات ، والميتة والخنازير ، وأشباه ذلك من الأنجاس المحرمات ، بوساطة من يستحل ذلك من الملحدين ، وهذا ضلال عن الدين .
فصل وزعم : أيضا لو أن نصرانيا قد استهلك خمرا أو خنزيرا لنصراني مثله ، ثم أسلم المستهلك كان عليه قيمة الخمر [1] ، ولو أسلم الطالب ، ولم يسلم المطلوب كان عليه قيمة الخنزير ، ولم تكن عليه قيمة الخمر [2] ، تلاعبا بالدين ، وقولا منه بغير علم ويقين .
فصل وخرج بقوله في الأحكام عن مذاهب كافة المسلمين ، فزعم : أن الحكام يحللون بأحكامهم ما حرم الله ، ويحرمون ما أحل الله ، ويفرقون ما جمع الله ، ويجمعون ما فرق الله ، ويعطون ما منع الله ، ويمنعون ما أعطى الله .
من ذلك قوله : في الرجل يملك نكاح امرأة بعقد صحيح ثابت بالإجماع ،



[1] المبسوط 11 : 104 ، بدائع الصنائع 7 : 167 .
[2] المبسوط 11 : 104 ، 105 ، بدائع الصنائع 7 : 167 .

133

نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست