نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 132
الفاسقون ) [1] ، وذكر سبحانه في قاذفي الزوجات ما قدمناه في حكم اللعان . فخالف النعمان الظاهر في الموضعين جميعا ، ولم يستوحش من رد القرآن . فصل وقال النعمان في الشرع بما حظره الله تعالى ، فزعم : أن المسلم إذا كان له عبد نصراني ، فاشترى العبد خمرا وباعها ، أن الابتياع والبيع جائزان ، هذا و ابتياع العبد عنده لمولاه وبيعه لا يجوز ذلك منه إلا بإذنه . فأباح للمسلمين ما حظره الله عليهم من ابتياع المحرمات ، وبيعها ، و تملكها ، وفارق بذلك جميع العلماء . فصل وقال : أيضا لو أن مسلما أمر نصرانيا أن يشتري له خمرا ، فاشترى له ذلك ، كان الابتياع له ، وكذلك لو باع النصراني خمر المسلم ، يصح ذلك لأن النصراني زعم هو الذي عقد البيع والشراء . وهذا صريح بإباحة ما حظره الله عز وجل في كتابه وسنة نبيه عليه