responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 132


الفاسقون ) [1] ، وذكر سبحانه في قاذفي الزوجات ما قدمناه في حكم اللعان .
فخالف النعمان الظاهر في الموضعين جميعا ، ولم يستوحش من رد القرآن .
فصل وقال النعمان في الشرع بما حظره الله تعالى ، فزعم : أن المسلم إذا كان له عبد نصراني ، فاشترى العبد خمرا وباعها ، أن الابتياع والبيع جائزان ، هذا و ابتياع العبد عنده لمولاه وبيعه لا يجوز ذلك منه إلا بإذنه .
فأباح للمسلمين ما حظره الله عليهم من ابتياع المحرمات ، وبيعها ، و تملكها ، وفارق بذلك جميع العلماء .
فصل وقال : أيضا لو أن مسلما أمر نصرانيا أن يشتري له خمرا ، فاشترى له ذلك ، كان الابتياع له ، وكذلك لو باع النصراني خمر المسلم ، يصح ذلك لأن النصراني زعم هو الذي عقد البيع والشراء .
وهذا صريح بإباحة ما حظره الله عز وجل في كتابه وسنة نبيه عليه



[1] النور : 4 .

132

نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست