responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 131

إسم الكتاب : المسائل الصاغانية ( عدد الصفحات : 148)


فصل وزعم النعمان : أن الملاعن إذا تلاعن هو وامرأته ثلاث مرات ، فرق الحاكم بينهما ، وبانت منه ، ردا على الله تعالى في قوله : ( والذين يرمون أزواجهم و لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ( ) والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ( ) ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ( ) والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) [1] .
فحد الله تعالى في الفرية و حكم اللعان خمس مرات .
فزعم النعمان أنه قد يكون حده ثلاث مرات ، ابتداعا في الشريعة ، وردا لصريح القرآن .
فصل وزعم : أن الرجل إذا أنكر حمل امرأته ، وقال لها : هذا الحمل ليس مني ، وقد جئت به من الزنا ، فإنه لا لعان بينه وبينها ، ولا حد عليه بذلك ، والله تعالى يقول : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم



[1] النور : 6 - 9 .

131

نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست